للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آلت ديار أبى طالب عم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى عقيل ابنه، ولم يأخذ منها أخوه على شيئا، لأن عليا كان مسلما، فلا يرث من أبى طالب، ولا يرثه إلا عقيل، ومن بقى على الشرك.

وأخبر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن عقيلا أخذها، ولم ينزعها من يده، فدل ذلك على سلامة ملكيته بالميراث، بل أقرها وسكت.

وقد كانت الدور تنسب لأصحابها، فيقال دار أم هانيء، ودار خديجة وغيرها، وكانوا يتوارثونها كما يتوارث المنقول.

وقد باع صفوان بن أمية دار العمر بن الخطاب بوصف أنه أمير المؤمنين فاتخذها سجنا، يسجن بعض ذوى المعاصى ليمنع شرهم.

وهكذا كان يجرى البيع والشراء فى الدور، والتوارث فيها.

ولقد وفق ابن القيم وغيره بين أدلة الفريقين، بأن الأدلة المثبتة لجواز البيع والإجارة والميراث، موضوعها البناء، وأما الأرض فإنه لا يجرى عليها البيع ولا الميراث، وبذلك ينتهى الحكم المقرر بالنسبة لمكة المكرمة أن الأرض موقوفة على مصالح المسلمين، والبناء مملوك لمن أقاموه، وينتقل بالوراثة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

[سب النبى صلى الله عليه وسلم]

٦١٨- ثبت حكم سب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى هذه الغزوة، لأن جارية سبت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقتلها سيدها، ولأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أباح دم جاريتين كانتا تتغنيان بسب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم، وأمر بقتلهما ضمن من أهدر دمهم ولو وجدوا متعلقين بأستار الكعبة الشريفة، وعندما كان كعب بن الأشرف يسب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم، فأمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بقتله.

ولذلك كان الذمى إذا سب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اعتبر نابذا للعهد.

وإن سب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إفساد فى الأرض، وخروج عن حكمه، والمفروض فى كل من يكون تحت طاعة دولة أن يطيع منشيء هذه الدولة، ومنشيء دولة الإسلام هو سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فسبه خروج عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>