للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسلم بقوله: «إذا أنتم صليتم.. فقولوا اللهم صلّ ... » إلخ.

ونوزع فيه: (بأنه إنما يفيد إيجاب الإتيان بهذه الألفاظ على من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، وعلى تقدير أن يدل على إيجاب الصلاة.. فلا يدل على هذا المحل المخصوص) اهـ

ويردّ بأن الأحاديث الآتية ناصّة على الوجوب، وعلى محله؛ بقوله: «إذا صليت فقعدت ... » «١» إلخ، فعلى تسليم ألادلالة في هذا.. فالدلالة في غيره الآتي، بل ثمّ دليل آخر أبداه البيهقي، وهو: أن الآية لمّا نزلت وكان صلى الله عليه وسلم قد علّمهم كيفية السلام عليه في التشهد- وهو داخل الصلاة- فسألوا عن كيفية الصلاة فعلّمهم.. فدل على أن المراد بذلك إيقاع الصلاة عليه في التشهد بعد الفراغ من التشهد الذي تقدم تعليمه لهم، واحتمال كونه خارج الصلاة بعيد، كما قاله عياض وغيره، وقول ابن دقيق العيد:

(ليس فيه تنصيص على أن الأمر به مخصوص بالصلاة) .. يجاب عنه بأن فيه إيماء إلى ذلك كما تقرر، وعلى التنزّل فالدلالة في غيره كما مرّ، وإنما لم تجب الصلاة على الآل بهذا الحديث؛ لما يأتي في مبحثها.

ومنها: حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إذا تشهد أحدكم في الصلاة.. فليقل: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد» «٢» وصححه جماعة، ووهّموا بأن فيه مجهولا عن مبهم، وله طريق أخرى فيها ضعيف، وأخرى فيها مختلط، لكنه ثقة، وقد يؤخذ من تعدد طرقه: أنه حسن، وبه مع ما هو مقرر: أن الحسن عند جمع مرادف للصحيح.. يردّ على من وهّم المصححين له.

ومنها: للشافعي رضي الله عنه عن كعب بن عجرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الصلاة: «اللهم صلّ على محمد وآل


(١) أخرجه الترمذي (٣٤٧٦) ، والطبراني في «الكبير» (١٨/ ٣٠٧) .
(٢) أخرجه الحاكم (١/ ٢٦٩) ، والبيهقي (٢/ ٣٧٩) .

<<  <   >  >>