للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ مُحَمَّدٌ: المَشْيُ أَفْضَلُ ومَنْ رَكِبَ فَلا بأسَ (١) بِذَلِكَ.

٥٢ - (بَابُ مَا (٢) يَقُولُ عِنْدَ الْجِمَارِ وَالْوُقُوفِ (٣) عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ)

٤٩٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكبّر (٤) كُلَّما رَمَى الجمرة بحصاة.

قال محمد (٥) : وبهذا نأخذ.


النبي صلى الله عليه وسلم كان ليراه الناس، فيتعلموا منه المناسك ويسألوه (في الأصل: "يسألوا عنه") المسائل. والبسط في "عمدة القاري"، وفي "الهداية" وغيره: كل رمي بعده رمي فالأفضل أن يرميه ماشياً، وإلا فيرميه راكباً لأن الرمي الذي بعده فيه وقوف ودعاء فيرمي ماشياً ليكون أقرب إلى الإجابة.
(١) أي هو جائز (وقد أجمع العلماء على جواز الأمرين معاً، واختلفوا في الأفضل من ذلك فذهب أحمد وإسحاق إلى استحباب الرمي ماشياً. وذهب مالك إلى استحباب المشي في رمي أيام التشريق. وأما جمرة العقبة يوم النحر فيرميها على حسب حاله كيف كان. قال النووي: يُستحب أن يرمي في اليومين الأوّلين من أيام التشريق ماشياً، وفي اليوم الثالث راكباً، قال ابن حجر: هو المعتمد كما في "الروضة" وعند الحنفية في المسألة ثلاث أقوال. ورجح ابن الهمام أداءها ماشياً أَوْلى لأنه أقرب إلى التواضع وخصوصاً في هذا الزمان. انظر: الأوجز ٨/٥٠، والكوكب الدري ٢/ ١٢٩.
(٢) من الأذكار.
(٣) للدعاء.
(٤) أي يقول الله أكبر.
(٥) فإن التكبير عند كل حصاة مستحبّ فإن تركه فلا شيء عليه عند الجمهور، وعند الثوري يُطعم بتركه.

<<  <  ج: ص:  >  >>