للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٩ - (بَابُ جِلال (١) البُدن (٢))

٥٠٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أنَّ ابنَ عُمَرَ كَانَ لا يشقُّ (٣) جِلال بُدنه، وَكَانَ لا يجلِّلها (٤) حَتَّى (٥) يغدوَ بِهَا من منى إلى عرفة


حتى تطلع الشمس ليكونوا حاملين للسنة، وإلاَّ فيجوز الرمي بعد الصبح إجماعاً. وفي "عمدة القاري" (١٠/١٨) : جواز الرمي قبل طلوع الشمس وبعد طلوعِ الفجر للذين يتقدمون قبل الناس قول عطاء بن أبي رباح وطاوس ومجاهد والنَّخَعي والشعبي وسعيد بن جبير والشافعي، وقال عياض: مذهب الشافعي رمي الجمرة من نصف الليل، ومذهب مالك أنَّ الرمي يحل بطلوع الفجر، ومذهب الثوري والنخعي أنها لا تُرمى إلاَّ بعد طلوع الشمس وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق قالوا: فإن رَمَوْها قبل طلوع الشمس أجزأتهم وقد أساؤوا، أو قال الكاساني من أصحابنا: أول وقته المستحب ما بعد طلوع الشمس وآخر وقته آخر النهار، كذا قال أبو حنيفة، وقال أبو يوسف إلى الزوال.
(١) قوله: جِلال، بالكسر جمع جُلَّ - بالضم وتشديد اللام - ما يُجعل على ظهر الحيوان وهو للبَدَنة كالثوب للإِنسان يقيه البرد والوسخ.
(٢) قوله: البُدْن، بالضم جمع البَدَنة بفتحتين هي من الإِبل والبقر.
(٣) قوله: كان لا يشق، أي لا يقطعها في موضع لئلا تفسد، وتكون قابلة لأيِّ انتفاع كان، قال الزرقاني: رواه البيهقي من طريق يحيى بن بكير عن مالك، وقال: وزاد فيه غيره عن مالك إلاَّ موضع السنام، وإذا نحرها نزع جِلالها مخافةَ أن يفسدها الدم، ثم يتصدَّق بها. ونقل عياض أن التجليل يكون بعد الإِشعار لئلا يتلطَّخ بالدم وأن يشق الجلال من السنام إن قلّت قيمتها فإن كانت نفيسة لم تشق.
(٤) أي من التجليل أي لا يكسوها الجلال.
(٥) قوله: حتى يغدو بها، أي يصبح بها، ويذهب من منى إلى عرفة، وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>