للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


بالآية وهو أن يذبح الهدي، ويخرج من الإِحرام كان مخصوصاً (انظر سبل السلام ٢/٢١٧) بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والآية المذكورة نزلت في حصرهم يوم الحديبية حين صدَّهم المشركون عن البيت فيختص بمورده، وهذا القول شاذ لا يعتمد عليه، والثاني: أن حكم الحصر عام لكنه لا يكون إلاَّ بالعدو الكافر كما كان في العهد النبوي، ويدل عليه قوله تعالى بعد تلك الآية: {فإذا أمنتم فمن تَمَتَّع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} (سورة البقرة: الآية ١٩٦) أي أمنتم من خوف العدو، فلا يكون الإِحصار بمرض ونحوه، وهذا مذهب ابن عمر كما دل عليه قوله المذكور ههنا، ومذهب ابن عباس حيث قال: لا حصر إلاَّ حصر العدو، أخرجه ابن أبي حاتم وقال: روى نحوه عن ابن عمر وطاوس، والزهري وزيد بن أسلم، وبه قال الليث ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، والثالث: أن حكم الإِحصار عام زماناً وسبباً فيحصل حكمه بكل حابس من مرض وعدو وكسر رجل وذهاب نفقة ونحوها مما يمنعه المضي إلى البيت، وهذا قول ابن مسعود ورواية عن ابن عباس. وبه قال أصحابنا الحنفية وقالوا: الإِحصار في اللغة عام غير مخصوص بالعدو، ونزول تلك الآية في حصر العدو لا يقتضي اختصاصه به، وكذا لفظ الأمن لا يقتضيه فيمكن أن يراد به الأمن من عدو ومرض ونحوه، وعلى تقرير الاختصاص يقال: ورد بحسب تعين الحادثة والعبرة لعموم اللفظ والعلة لا لخصوص السبب، ويوافقه حديث من كُسِرَ أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى، أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وفي رواية من كسر أوعرج أو مرض، ورواه عبد بن حميد، وقال روي نحوه عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة وابن المسيب وعروة ومجاهد والنخعي وعطاء وغيرهم وهناك قول رابع محكي عن ابن الزبير وهو: أن المحصر بالمرض والعدو سواء، لا يحل إلاَّ بالطواف وهو قول شاذ، وأرجح الأقوال هو القول الثالث

<<  <  ج: ص:  >  >>