للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ (١) الْمَكِّيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ (٢) عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُفيض (٣) فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنة. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٤) : مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ حجَّه، فمن جامع (٥)


يرجع من عرفات أي يجامع بعرفة قبل الرجوع بعد الوقوف. ويخدشه أنه ليس في الباب أثر يوافق هذا العنوان إلاَّ أن يُحمل قوله في أثر ابن عباس قبل أن يفيض على الجماع قبل الرجوع من عرفة، فإن الإِفاضة تُطلق عليه، قال الله تعالى: {فإذا أفضتم من عرفات} (سورة البقرة: الآية ١٩٨) ، لكنه ليس بصحيح فقد وقع في رواية يحيى في هذا الأثر: أنه سُئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض إلى آخره، وهذا صريح في أن المراد به طواف الإِفاضة.
(١) اسمه محمد بن مسلم.
(٢) أي وطأها.
(٣) قوله: قبل أن يفيض، أي بعد الوقوف بعرفة سواء كان جِمَاعه بمنى أو بمكة فحينئذٍ تمَّ حجُّه لأنه وقع التحلل برمي الجمرات ووقع جِماعُه بعده وعليه أن يذبح بَدَنة بقراً أو إبلاً.
(٤) أخرجه أصحاب السنن.
(٥) قوله: فمن جامع، تفصيله على ما في"الهداية" وحواشيها أن الجماع قبل الوقوف بعرفة يفسد حجه، وعليه أن يمضي فيه ويهدي شاة ويحج من قابل، لما رواه أبو داود في المراسيل والبيهقي أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل جامع امرأتَه وهما محرمان، فقال: اقضيا نسككما واهديا هدياً. وعند الشافعي تجب بدنة كما في الجماع بعد الوقوف. ولنا إطلاق ما روينا، ولأنه لمّا وجب القضاء خفَّت الجناية. ومن جامع بعد الوقوف بعرفة سواء كان قبل الرمي أو بعده لم يفسد حجه

<<  <  ج: ص:  >  >>