للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصلِّي (١) الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بالمحصَّب، ثُمَّ يَدخُلُ (٢) مِنَ اللَّيْلِ فَيَطُوفُ (٣) بِالْبَيْتِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا حَسَنٌ، وَمَنْ تَرَكَ النُّزُولَ بالمحصَّب فَلا شَيْءَ (٤) عَلَيْهِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله.


ومتعيِّنة على أمراء الحاج، وهذا أمر تركه الناس بالكلية إلا من نزل فيه من أعراب البادية من غير القصد والنية. انتهى. وقال العيني في "عمدة القاري": قال الخطّابي: التحصيب هو أنه إذا نَفَرمن منى إلى مكة للتوديع يقيم بالمحصَّب حتى يهجع ساعة ثم يدخل مكة، وليس بشيء، أي ليس بنسك الحج وإنما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستراحة، وقال الحافظ عبد العظيم المنذري: التحصيب مستحب عند جميع العلماء، وقال شيخنا زين الدين العراقي: فيه نظر لأن الترمذي حكى استحبابه عن بعض أهل العلم، وحكى النوويّ استحبابه عن مذهب الشافعي ومالك والجمهور وهذا هو الصواب، وقد كان من أهل العلم من لا يستحبه فكانت اسماء وعروة لا يحصّبان، حكاه ابن عبد البَرّ في "الاستذكار"، وقال ابن بطّال: كانت عائشة لا تحصّب.
(١) أي إذا رجع من منى.
(٢) أي بمكة.
(٣) أي طواف الوداع أو طواف النفل.
(٤) قوله: فلا شيء عليه، أي لا يجب عليه كفارة ولا إثم، وهذا لأنه ليس من مناسك الحج (قال النووي في "مناسكه": هذا التحصيب مستحب اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هو من مناسك الحج وسننه، وهذا معنى ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ليس بسنة. أوجز المسالك ٨/٢٣) وهذا هو معنى قول ابن عباس: ليس التحصيب بشيء إنما هو

<<  <  ج: ص:  >  >>