للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيَّب (١) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُسْتَأذَن الأبْكار فِي أنفسهنَّ ذَوَات الأَبِ وَغَيْرِ الأَبِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: فَبِهَذَا (٢) نَأْخُذُ.

١٣ - (بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ (٣) وَلِيٍّ)

٥٤١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا (٤) رَجُلٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيّب


يُنسب مؤلف "الحصن الحصين" شمس الدين محمد بن محمد الجزري، وقد بسطت في تراجم هؤلاء في "التعليقات السنيَّة على الفوائد البهية في تراجم الحنفية".
وقال السيوطي في "لب الألباب في تحرير الأنساب": الجزري نسبةً إلى عدة بلاد: المَوْصل، وسنجار، وحرّان، والرها، والرقة، ورأس عين، وآمد، وديار بكر، وجزيرة ابن عمر. انتهى. وفي "جامع الأصول": هو نسبة إلى الجزيرة وهي البلاد التي بين الفرات ودجلة وبها ديار بكر وربيعة.
(١) هذا مرسل.
(٢) قوله: فبهذا نأخذ، حاصل مذهب أصحابنا أن تزويج البكر البالغة العاقلة لا يجوز بدون رضاها، وفي غير البالغة يجوز، وعند الشافعي يجوز للأب والجد تزويج البكر بغير رضاها صغيرةً كانت أو كبيرة، وفي الثيبة لا يجوز بدون رضاها، وبه قال مالك في الأب. وهو أشهر الروايتين عن أحمد في الجَدِّ، وقال في رواية أخرى: ليس للجد ولاية الإِجبار، كذا قال القاري.
(٣) قوله: بغير ولي، هو العصبة على ترتيبهم بشرط حرية وتكليف، ثم الأم، ثم ذو الرَّحِم، الأقرب فالأقرب ثم مَوْلى الموالاة ثم القاضي، كذا قال القاري.
(٤) في موطأ مالك برواية يحيى: مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال ... إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>