للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زوجَها بالمِخْفَقَة (١) ضَرَباتٍ (٢) ، وفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ عُمَرُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا - وَإِنْ كَانَ زوجُها الَّذِي تَزَوَّجَهَا (٣) لَمْ يَدْخُلْ بِهَا (٤) - فُرِّق بينهما، واعتدَّتْ بقية عِدَّتِها من (٥) الأول،


عُقْدة النكاح حتى يبلغ الكتابُ أجلَه} (سورة البقرة: الآية ٢٣٥) قال ابن عباس: أي لا تنكحوا حتى تنقضي العدة. أخرجه عنه ابن جرير وابن المنذر، وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن مجاهد مثله، نعم قد أجاز الله بالتعريض وإظهار قصد النكاح في أيام العدّة بقوله: {ولا جناح عليكم فيما عرَّضتم به من خِطْبة النساء أو أكننتُم في أنفسكم. عَلِمَ اللَّهُ أنّكم ستذكرونهُنَّ ولكن لا تواعِدُوهنَّ سرّاً إلا أن يقولوا قولاً معروفاً} (سورة البقرة: الآية ٢٣٥) قال القاسم: هو أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدّتها إنكِ عليّ لكريمة، وإني فيكِ راغب ونحو هذا، أخرجه مالك والشافعي والبيهقي. وأخرج وكيع والفِرْيابي وسعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس قال: التعريض أن يقول: إني أريد التزوّج وإني لأحب امرأة، ذكره السيوطي.
(١) قوله: بالمِخْفَقَة، بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الفاء والقاف، هكذا ضبط بالقلم في نسخ قديمة، قال الجوهري: هي الدِّرَّة التي يضرب بها، وفي "القاموس" كمِكْنَسَة أي على وزنها، قاله الزرقاني.
(٢) أي مرات عديدة.
(٣) هي في عدتها.
(٤) أي لم يجامعها.
(٥) قوله: من الأول، أي العدة الباقية من عدّة الزوج الأول، وأما الزوج الثاني فلا عدة من تفريقه لأنه لم يدخل بها وغير المدخولة لا عدّة لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>