للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كِتَابُ الطَّلاقِ)

١ - (بَابُ (١) طَلاقِ السُّنَّةِ)

٥٥٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقْرَأُ (٢) : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ


(١) قوله: باب طلاق السنَّة، أي الطلاق المسنون، ويقال له الطلاق السُّنِّي، والمراد بالمسنون ههنا المباح لأن الطلاق ليس عبادة في نفسها يُثبت له ثواباً، فمعنى المسنون ما ثبت على وجه لا يستوجب عقاباً. نعم يُثاب إذا وقعت له داعية إلى أن يطلِّقها عَقيب الجماع أو حائضاً أو ثلاث تطليقات، فمنع نفسه إلى الطريق الآخر والواحدة، لكن لا على الطلاق بل على كفِّ نفسه عن ذلك الإِيقاع. كذا أفاده ابن الهُمام. وقال القاري: لا يبعد أن يقال: السنَّة جاءت في اللغة بمعنى الحكم والأمر، فالمراد الطلاق الذي حكم الشارع وأمر أن يقع على وفقه أو السُّنِّي على معناه الشرعي. والطلاق وإن كان مباحاً في نفسه إلاَّ أنه إذا أوقعه على هذا الوجه يكون مثاباً.
(٢) قوله: يقرأ، أي بدل: {يا أيها النبيُّ إذا طلَّقتم النساءَ فطلِّقوهنَّ لِعدَّتهن} (سورة الطلاق: الآية ١) ، وفي قراءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أخرجه مسلم: {في قُبُل عدَّتهن} (قال النووي: هذه قراءة ابن عباس وابن عمر وهي شاذة، لا تثبت قرآناً بالإِجماع ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا وعند محقِّقي الأصوليين، والله أعلم. شرح النووي على صحيح مسلم ٣/٦٦٧، كتاب الطلاق، رقم الحديث ١٥) . فاستفاد منه أن الخطاب وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصةً لكن المراد هو

<<  <  ج: ص:  >  >>