للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ مُحَمَّدٌ: مَا اخْتَلَعَتْ بِهِ امْرَأَةٌ مِنْ زوجها فهو جائز في القضاء (١) وما تحب لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا وَإِنْ جَاءَ (٢) النُّشُوزُ مِنْ قِبَلها. فَأَمَّا إِذَا جَاءَ النُّشُوزُ مِنْ قِبله (٣) لَمْ نُحِبَّ (٤) لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا قَلِيلا وَلا كَثِيرًا، وَإِنْ أَخَذَ (٥) فَهُوَ جَائِزٌ فِي الْقَضَاءِ وَهُوَ مَكْرُوهٌ لَهُ (٦) فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى. وَهُوَ قَوْلُ أبي حنيفة رحمه الله.


جواز الاقتداء مطلقاً ولو بكل المال، فإن قلتَ: قوله تعالى (وإن أردتم استبدالَ زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناَ وإثماَ مبيناَ) (سورة النساء: الآية ٢٠) يدل على عدم جواز أخذ شيء مما أعطاها ولو قليلاً ومن ثم ذهب بعض العلماء إلى عدم جواز الخلع، قلتُ: هو محمول على الأخذ جبراً وبغير رضائها.
(١) أي في ظاهر الحكومة الشرعية.
(٢) قوله: وإن جاء النشوز، أي الخلاف والنزاع من قِبل الزوجة، وهذا رواية الأصل، وفي "الجامع الصغير": أن الفضل يطيب له لإطلاق قوله تعالى: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) ووجه ما في الأصل ما روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن عطاء قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلّم تشكو زوجها، فقال: أتردين عليه حديقته التي أصدقك؟ قالت: نعم وزيادة، قال: أما الزيادة فلا. وأخرج الدارقطني عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: لا يأخذ الرجل من المختلعة أكثر مما أعطاها، كذا في "شرح القاري".
(٣) أي الزوج.
(٤) أي يكره له.
(٥) برضاء الزوجة.
(٦) لأن الفساد من قِبَله.

<<  <  ج: ص:  >  >>