للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَيْهَا امْرَأَةً شابَّة فَآثَرَ (١) الشابَّة عَلَيْهَا، فناشَدَتْه (٢) الطَّلاقَ فطلَّقها وَاحِدَةً، ثُمَّ أَمْهَلَهَا (٣) حَتَّى إِذَا كَادَتْ (٤) تَحِلُّ ارْتَجَعَهَا، ثُمَّ عَادَ، فَآثَرَ (٥) الشابَّة، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلاقَ، فطلَّقها وَاحِدَةً، ثُمَّ أَمْهَلَهَا حَتَّى كَادَتْ أَنْ تحلَّ ارْتَجَعَهَا، ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشابَّة، فناشدته الطلاق، فقال:


(١) أي اختار (آثر: بالمد والفتح، اختار ومال بنفسه إليها، وذكر الباجي: أن الإِيثار على أربعة أضرب:
أحدها: الإِيثار بمعنى المحبة لأحدهما، فهذا لا يملك أحد دفعه ولا الامتناع عنه.
والثاني: إيثار إحداهما في سعة الإِنفاق والكسوة وسعة المسكن، ولكن ذلك بحسب ما تستحقه كل واحدة منهما نفقة مثلها ومؤونة مثلها ومسكن مثلها على قدر شرفها وجمالها وشبابها وسماحتها، فهذا الإِيثار واجب، ليس للأخرى الاعتراض فيه، ولا للزوج الامتناع منه، ولو امتنع لحكم به عليه.
الثالث: من الإِيثار أن يُعطي كل واحدة منهما من النفقة والكسوة ما يجب لها، ثم يؤثر إحداهما بأن يكسوها الخز والحرير والحلي، ففي "العُتبية" من رواية ابن القاسم عن مالك، أن ذلك له، فهذا الضرب من الإِيثار ليس لمن وفيت حقها أن تمنع الزيادة لضرّتها، ولا يجبر عليه الزوج، وإنما له فعله إذا شاء.
الرابع: أن يؤثر إحداهما بنفسه، مثل أن يبيت عند إحداهما أكثر، ويجامعها ويجلس عندها في يوم الأخرى أو ينقص إحداهما من نفقة مثلها ويزيد الأخرى، أو يجري عليها ما يجب لها، فهذا الضرب من الإِيثار لا يحل للزوج فعله إلاَّ بإذن المؤثر لها، فإن فعله كان لها الاعتراض فيه والاستعداء عليه. انظر المنتقى ٣/٣٥٣، والأوجز ٩/٤٦٠) الشابة في الاستمتاع.
(٢) أي طلبته منه بالمبالغة.
(٣) أي تركها منتظراً قرب العدَّة.
(٤) أي قاربت أن تخرج من العدَّة.
(٥) بيان للعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>