للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَبِهَذَا (١) نأخذُ. وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ من فقهائنا، لأن (٢) العدة


ما لم تحض، وذلك لأنها ليست بآيسة بل ارتفع حيضها بالرضاع أو غيره، فلا تخرج من العدة ما لم تحض.
(١) أي بقول ابن مسعود.
(٢) قوله: لأن العدة ... إلخ، توجيه لترجيح فتوى ابن مسعود، وحاصله أن العدة المذكورة في كتاب الله على أربعة أوجه لأربعة أقسام، أحدها: العدة للحامل سواء كانت مطلقة أو متوفَّى عنها زوجها، وهي وضع الحمل في قوله تعالى: {وأولاتُ الأحمال أَجَلُهُنَّ أن يضعنَ حملهنَّ} (سورة الطلاق: الآية ٤) وثانيها: العدة للآيسة التي أيست لِكَبرِها فارتفع حيضها. ثالثها: العدة للصغيرة التي لم تبلغ مبلغ الحيض، وهي ثلاثة قروء، في قوله تعالى: {والائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتُم فعدَّ تُهُنَّ ثلاثةُ أشهر واللائي لم يحضن} (سورة الطلاق: الآية: ٤) . ورابعها: العدة للمطلقة التي تحيض وهي ثلاثة قروء في قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} (سورة البقرة: الآية ٢٢٨) . وهذه كلها للمطلقة. ووجه خامس: وهو عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل في قوله تعالى: {والذين يُتَوَفَّون منكم ويذرون أزواجاً يتربَّصنَ بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً} (سورة البقرة: الآية ٢٤٠) . وهذا الذي أفتى به عمر في المطلَّقة التي ارتفع حيضها بعد حيضة أو حيضتين من الانتظار إلى تسعة أشهر، ثم الاعتداد ثلاثة أشهر ليس بعدَّة الحائض ولا غيرها، فالقول ما قال ابن مسعود

<<  <  ج: ص:  >  >>