للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَرْسَلَتْ (١) بِهِ وَهُوَ يُرضَعُ إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ كُلثوم (٢) بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ: أَرْضِعِيهِ عَشْرَ (٣) رَضَعَاتٍ حَتَّى يَدْخُلَ عليَّ، فَأَرْضَعَتْنِي أُم كُلثوم بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ ثَلاثَ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ مَرِضَت، فلم ترضعني غير ثلاث مِرار (٤) ،


(١) قوله: أرسلت به، أي أرسلت بسالم بن عبد الله بن عمر، والحال أنه كان يُرضَعُ بصيغة المجهول أي كان صغيراً يُرضَع إلى أختها لترضعه، فيكون لها محرماً، فيدخل عليها بعد البلوغ أيضاً.
(٢) قوله: أم كلثوم، بضم الكاف، تابعية، مات أبوها أبو بكر رضي الله عنه وهي حمل، فوُضعت بعد وفاته، وقد أرسلت حديثاً فذكرها بسببه ابن منده وابن السكن في الصحابة فوهِمَا، كذا قال الزرقاني.
(٣) قوله: عشر رضعات، قال السيوطي في "التنوير" (٢/٤٣) : هذه خصوصية لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون سائر النساء، قال عبد الرزاق في "مصنفه" عن معمر أخبرني ابن طاوس عن أبيه قال: كان لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضعات معلومات وليس لسائر النساء رضعات معلومات، ثم ذكر حديث عائشة هذا وحديث حفصة الذي بعده وحينئذٍ فلا يُحتاج إلى تأويل الباجي. وقوله: لعله لم يظهر لعائشة نسخ العشر بالخمس إلاَّ بعد هذه القصة. انتهى. قال الزرقاني: وبه يرد إشارة ابن عبد البر إلى شذوذ رواية نافع هذه بأن أصحاب عائشة الذين هم أعلم بها من نافع، وهم عروة والقاسم وعمرة رووا عنها خمس رضعات، فوهم من روى عنها عشر رضعات لأنه صحَّ عنها أن الخمس نسخن العشر، ومحال أن تعمل بالمنسوخ، كذا قال، وهذا سهوَ لأن نافعاً قال: إن سالماً أخبره عن عائشة، وكل منهما ثقة حجة حافظ وقد أمكن الجمع بأنها خصوصية للزوجات الشريفة، كما قاله طاوس.
(٤) في نسخة: مرات.

<<  <  ج: ص:  >  >>