للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَتْلًا (١) فَهِيَ مَيْتَةٌ لا تُؤْكَلُ. وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.

٦ - (بَابُ الصَّيْدِ وَمَا يُكره أَكْلُهُ مِنَ السِبَاع (٢) وَغَيْرِهَا)

٦٤٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلاني (٣) ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ (٤) الخُشَني: أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أَكْلِ كلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

٦٤٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدّثنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ


فقال: لعلك أكلتَ معهم؟ فقلت: لا. قال: أصبت إنما قتلها خنقاً. أفلا يرى أن ابن عباس قد بيّن في حديثه هذا المعنى الذي حَرُم به أكل ما ذُبح بالظفر أنه الخنق لأن ما ذُبح به فإنما ذُبح بكفّ فهو مخنوق، فدل ذلك على أنه إنما نُهي عن الذبح بالظفر المركب في الكف لا المنزوع وكذلك ما نُهي عنه مع ذلك من الذبح بالسن فإنما هو على السن المركبة في الفم لأن ذلك يكون عضّاً، فإما السِنّ المنزوعة فلا. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
(١) أي هو ليس بذبح شرعي.
(٢) جمع سبُع بضم الباء وإسكانها: الحيوان المفترس، ذكره الدَّميري.
(٣) بفتح الخاء نسبة إلى خَوْلان، قبيلة بالشام، اسمه عائذ الله، ذكره السمعاني.
(٤) قوله: عن أبي ثعلبة، هو جرهم، وقيل: جرثوم بن ناشب، وقيل ابن ناشم، وقيل: اسمه عمرو بن جرثوم، وقيل: غير ذلك، كان ممن بايع تحت الشجرة وأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فأسلموا، ونزل الشام، ومات في زمن معاوية وقيل: في زمن عبد الملك سنة ٧٥، كذا في "الاستيعاب". ونسبته إلى خُشين بضم الخاء المعجمة وفتح الشين المعجمة، قبيلة من قضاعة، ذكره السمعاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>