للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ (١) : وَذَلِكَ فِي أَوَّلِ الإِسلام (٢) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ إِذَا كَانَ الَّذِي يَأْتِي بِهَا (٣) مُسْلِمًا أَوْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (٤) ، فَإِنْ أَتَى بِذَلِكَ مَجُوسِيٌّ (٥) ، وَذَكَرَ أَنَّ مُسْلِمًا ذَبَحَهُ أَوْ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الكتاب لم يُصدَّق (٦) ولم يُؤْكَلْ بقوله.


(١) الضمير راجع إلى مالك كما صرح به في "موطأ يحيى". قال مالك: وذلك في أول الإِسلام.
(٢) قوله: وذلك في أول الإِسلام، كأنه يشير إلى أنه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على عدم وجوب التسمية عند الذبح، فإنه كان في أول الإِسلام قبل نزول قوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يُذكَر اسمُ الله عليه وإنه لفسق} (سورة الأنعام: الآية ١٢١) وقال ابن عبد البر: هذا قول ضعيف لا دليل عليه ولا يُعرف وجهه، والحديث نفسه يردّه لأنه أمرهم فيه بالتسمية عند الأكل، فدل على أن الآية كانت قد نزلت، وأيضاً اتفقوا على أن الآية مكّية، وأن هذا الحديث بالمدينة وأن المراد أهل باديتها. انتهى. أقول: في الوجه الأول نظر فإن الآية لا تدل على التسمية عند الآكل بل على التسمية عند الذبح فلا دلالة لسياق الحديث على ما ذكره، والحق أن سياق الحديث لا يُثبَت ما أثبتوه من عدم اشتراط التسمية بل اشتراطة كما ذكرنا.
(٣) أي باللحمان.
(٤) أي من اليهود والنصارى.
(٥) وكذا الوثني وغيره من الكفار غير أهل الكتاب.
(٦) قوله: لم يُصَدَّقْ، أي ذلك الكافر في قوله ولم يؤكل المذبوح بمجرد قوله فإن الكافر غير مقبول في باب الدِّيانة والحلّ والحرمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>