للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو خمسون (١) ديناراً أو خمس مائة


أبو حنيفة وأصحابه: تختص بها الأم لأنها بمنزلة قطع عضو، وليست بدية، إذ لم يعتبر فيها الذكر والأنثى، وكذا قال الظاهرية، واحتج إمامهم داود بأن الغرة لا يملكها الجنين، فُتورث عنه، ويرد عليه دية المقتول خطأ فإنه لم يملكها وهي تورث عنه قاله أبو عمر، انتهى. أقول هذا الذي نسبه إلى أبي حنيفة ليس بصحيح ففي "الهداية" وغيرها: ما يجب في الجنين موروث عنه أنه بدل نفسه فيرثه ورثته ولا يرثه الضارب حتى لو ضرب بطن امرأته، فألقت ابنه ميتاً، فعلى عاقلة الأب غُرّة ولا يرث منها. انتهى. وفي "شرح معاني الآثار" للطحاوي بعد ذكر الآثار: فلما حكم النبي صلى الله عليه وسلم مع الدية المرأة بالغرة ثبت بذلك أن الغرة دية الجنين لا لها، فهي موروثة عن الجنين كما يورث ماله لو كان حياً فمات، وهذا قول أبي حنبفة ومحمد وأبي يوسف. انتهى.
ثم وجوب الغرة عندنا على العاقلة في سَنَةٍ واحدة، وقال الشافعي: في ثلاث سنين كسائر ديات قتل النفس ولنا ما رُوي عن محمد قال: بَلَغَنا أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل على العاقلة سنة. ذكره في "الهداية" وهو وإن لم يجده مخرِّجوا أحاديثه، لكن قد ذكر جمع من المشائخ أن بلاغات محمد في الحكم المسندة، وله وجه، وهو أن دية الجنين لها شِبْهان: شبه بالنفس من حيث إنه حيّ بحياة نفسه وشبه بالعضو من حيث إنه متصل بالأم فعملنا بالشبه الأول في حق التوريث وبالثاني في حق التأجيل، وبدل العضو إذا كان نصف العشر يجب في سنة فكذا هذا. والتفصيل في "الهداية" وحواشيها.
(١) قوله: أو خمسون ديناراً، أي أنْ لم يعط الغرّة، فعليه خمسون ديناراً، نصف عُشر الدية من الذهب، وهو ألف دينار أو خمس مائة درهم، وهو نصف عشر الدية من الفضة أي عشر آلاف درهم أو خمس من الإِبل، وهو نصف عشر الدية من الإِبل أي مائة إبل أو مائة من الغنم، بذلك جاءت الأخبار والآثار على ما بسطه الزيلعي وغيره، ففي رواية الطبراني من طريق سلمة بن تمّام، عن أبي المليح، عن أبيه قال: كان فينا رجلٌ يقال له حمل بن مالك، فذكر القصة، وفيه فقال

<<  <  ج: ص:  >  >>