للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٩٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: إِنَّ رَجُلا (١) مِنْ أسلمَ أَتَى أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ: إِنَّ الآخِرَ (٢) قَدْ زَنَى، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ ذَكَرْتَ هَذَا لأَحَدٍ غَيْرِي؟ قَالَ: لا، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: تُبْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَاسْتَتِرْ (٣) بِسِتْرِ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِه. قَالَ سَعِيدٌ (٤) : فَلَمْ تقَرّ (٥) بِهِ نَفْسُه حَتَّى أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ لأَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ عمر (٦) كما قال


لا أغرِّب بعده مسلماً. وأخرج محمد في كتاب "الآثار" وعبد الرزاق، عن ابراهيم قال: قال ابن مسعود في البكر يزني بالبكر: يُجلدان ويُنْفَيَان سَنَة، قال: وقال عليّ: حَسْبُهما من الفتنة أن يُنْفَيَا. فإنه لو كان النفي حدّاً مشروعاً لما صدر عن عمر، وعن عليّ مثله، فعُلم أنه أمر سياسة منوط بمصلحة. والثالث: أنها أخبار آحاد لا تجوز بها الزيادة على الكتاب وهو موافق لأصولهم لا يُسكت خصمهم، وبسطه في "فتح القدير" وغيره.
(١) قال السيوطي: هو ماعز بن مالك باتفاق من الحفاظ.
(٢) بكسر الخاء وقصر الهمزة: أي الأرذل الدنيّ يريد به نفسه ويعيبه، قاله ابن عبد البر.
(٣) أي ولا تُظهر لأحد.
(٤) أي ابن المسيّب.
(٥) بفتح التاء وكسر القاف وتشديد الراء: أي لم تطمئن نفسه بكلام الصديق، كذا قاله القاري. وفي "موطأ يحيى": فلم تُقرره (بقول عمر رضي الله عنه أيضاً. (فلم تُقْرِره) بضم الفوقية وسكون القاف وكسر الراء الأولى أي لم تمكنه. أوجز المسالك ١٣/٢٠٢) نفسه.
(٦) من الأمر بالتوبة والستر.

<<  <  ج: ص:  >  >>