للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الْفَرَائِضِ (١)

٧٢١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ قَبيصة (٢) بْنِ ذُؤيب: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَضَ للجَدّ الَّذِي (٣) يَفْرِضُ لَهُ النَّاسُ الْيَوْمَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (٤) نَأْخُذُ فِي الجَدّ. وَهُوَ قَوْلُ زَيْدِ بْنِ ثابت وبه


(١) قوله: قبيصة، بالفتح، واسم أبيه مصغر، هو قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي المدني من أولاد الصحابة ولد في العهد النبوي وروى عن جمع من الصحابة، قال مكحول: ما رأيت أحداً أعلم منه بالشام، مات سنة ٨٦، كذا في "جامع الأصول".
(٢) قوله: قبيصة، بالفتح، واسم أبيه مصغر، هو قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي المدني من أولاد الصحابة ولد في العهد النبوي وروى عن جمع من الصحابة، قال مكحول: ما رأيت أحداً أعلم منه بالشام، مات سنة ٨٦، كذا في "جامع الأصول".
(٣) قوله: الذي يفرض، أي من مقاسمة الأخ الواحد النصف والاثنين بالثلث، فإن زادوا فله الثلث.
(٤) قوله: وبهذا نأخذ، لمّا كان الجد يشبه الأب في أحكام، ويشبه الأخ في أحكام، ولم يوجد نصّ يفيد تقدير سهم الجَدّ مع الإِخوة، وهل هو يحجب الإِخوة كالأب أم يقاسمهم؟ اختلف فيه الصحابة ومن بعدهم اختلافاً فاحشاً، فذهب أبو بكر الصديق إلى الحجب، ولم يُنقل عنه خلافه، ولهذا أخذ به أبو حنيفة، وهو مذهب ابن عباس وابن الزبير وابن عمر وحذيفة بن اليمان

<<  <  ج: ص:  >  >>