للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ محمدٌ: إِنَّمَا (١) يَعْنِي عُمَرُ هَذَا فِيمَا نرى (٢) أنها تُرث لأَنَّ ابْنَ الأَخِ ذُو سَهْمٍ، وَلا ترِث لأَنَّهَا لَيْسَتْ بِذَاتِ سَهْمٍ، وَنَحْنُ نَرْوِي عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وعبد الله ابن مسعود، أنهم (٣)


(١) قوله: إنما يعني ... إلخ، لمّا كان ظاهر قول عمر مُشيراً إلى أن العمة لا ترث مطلقاً، وهو مخالف لما روي عنه وعن غيره من توريث العمة وغيرها من ذوي الأرحام أراد أن ييبيِّن معنى كلامه بحيث لا يخالف ما رُوي عنه وعن غيره، بأنه ليس مراد عمر من قوله لا ترث نفي الإِرث مطلقاً، بل إنما يعني أي يريد عمر من قوله إن العمة تورث أي أن أبناء أخيها يرثون على جهة العصوبة، فهم من أصحاب السهام المقدَّرة المقررة، ولا ترث هي من أبناء أخيها وكذا من بناته على جهة الفرضية أو العصوبة لأنها ليست بصاحبة فرض وسهم مقدّر.
(٢) بصيغة المجهول أو المعروف أي نظن.
(٣) قوله: أنهم قالوا ... إلخ، أخرج أبو داود والنسائي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم. وأخرج الدارمي في سننه من طريق عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري أن عمر بن الخطاب التمس من يرث ابن الداحداحة فلم يجد وارثاً، فدفع ماله إلى أخواله. وأخرج من طريق ابن جريج، عن عمرو بن مسلم، عن طاوس، عن عائشة قالت: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. وأخرج أيضاً من طريق الشعبي، عن زياد قال: أُتي عمر بن الخطاب في عمّ لأم وخالة، فأعطى العمّ الثلثين والخالة الثلث. وأخرج عن الحسن أن عمر أعطى الخالة الثلث، والعمة الثلثين. وأخرج عن غالببن عباد، عن قيس النهشلي قال: أُتي عبد الملك بن مروان في خالة وعمة، فقام شيخ وقال: شهدت عمر أعطى الخالة الثلث والعمة الثلثين. وأخرج عن الشَّعبي، عن مسروق، عن ابن مسعود قال: الخالة بمنزلة الأمّ، والعمّ بمنزلة الأب، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم بمنزلة رَحِمه التي يُدلي بها إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>