للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالُوا فِي الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذُو سَهْمٍ وَلا عَصَبَةٍ: فَلِلْخَالَةِ (١) الثُّلُثُ، وَلِلْعَمَّةِ الثلثان. وحديث (٢) يرويه (٣) أهل المدينة لا يستطعون (٤) ردَّه أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الدَّحْدَاح مَاتَ وَلا وَارِثَ (٥) لَهُ، فَأَعْطَى رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم


لم يكن وارث ذا قرابة. فهذه الآثار شاهدة على توريث ذوي الأرحام، وهو الظاهر من إطلاق قوله تعالى: (وأولوا الأَرحام بعضُهم أولى ببعض في كتاب الله) (سورة الأنفال: الآية ٧٥) . ويوافقه ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه وابن حبان من حديث المقدام بن معد يكرب مرفوعاً: أنها وارث من لا وارث له والخال وارث من لا وارث له. قال الحافظ في "التلخيص": حكى ابن أبي حاتم، عن أبي زرعة أنه حديث حسن، وفي الباب عن عمر رواه الترمذي بلفظ: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. وعن عائشة رواه الترمذي والنسائي والدارقطني ورجح الدارقطني والبيهقي وقفه.
(١) هذا إذا اجتمعا وإلا ينفرد كل منهما.
(٢) أي هناك حديث آخر دالّ على توريث ذوي الأرحام.
(٣) قوله: يرويه، أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد ابن يحيى بن حبان، عن عمِّه واسع بن حبان قال: توفي ثابت بن الدحداح، وليس له أصل يُعرف، فقال رسول الله لعاصم بن عدي: هل تعرف له فيكم نسباً؟ قال: لا، فدعا رسول الله أبا لبابة بن عبد المنذر ابن أخته فأعطاه ميراثه.
(٤) أي لا يستطيع المخالفون ردَّه لكونه صحيحاً ثابتاً.
(٥) أي من أصحاب الفروض والعصبات.

<<  <  ج: ص:  >  >>