للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - بَابُ الاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ

٧٤٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثنا نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ (١) : مَنْ قَالَ: وَاللَّهِ (٢) ، ثُمّ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ لَمْ يَفْعَلِ الَّذِي عَلَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. إِذَا قَالَ: إن شاء الله ووصلها (٣) بيمينه


(١) قوله: قال، هذ موقوف على ابن عمر عند مالك وجماعة من أصحاب نافع، ورفعه أيوب السَّخْتِياني، رواه الشافعي وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من طريقه عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: من استثنى فإنْ شاء مضى، وإن شاء ترك من غير حنث. هذا لفظ النسائي، ولفظ الترمذي: فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه. ولفظ الباقين سوى أحمد فقد استثنى، قال الترمذي: لا نعلم أحداً رفعه غير أيوب، وقال عُليَّة: كان أيوب تارة يرفعه، وتارة لا يرفعه، وقال البيهقي: لا يصح رفعه إلاَّ عن أيوب، وتابعه على رفعه عبد الله العمري وموسى بن عقبة وكثير بن فرقد وأيوب بن موسى. وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعاً: من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله لم يحنث، أخرجه الترمذي واللفظ له، والنسائي وابن ماجه وابن حبان، كذا أورده الحافظ في "التلخيص".
(٢) أي والله لأفعلنَّ كذا.
(٣) قوله: ووصلها بيمينه، المراد بالوصل أن لا يُعَدّ في العرف منفصلاً كالانفصال بسكوت أو كلام، حتى لا يضرّ قطعه بتنفُّس أو سعال ونحو ذلك، واحترز به عما إذا قال ذلك منفصلاً، فإنه بعد الفراغ رجوع عن اليمين، ولا يصح ذلك. فإن قلت: الحديث بإطلاقه لا يفصل بين المتصل والمنفصل؟ قلت: الدلائل الدالة من النصوص وغيرها على لزوم العقود هي التي توجب الاتصال، فإن جواز الاستثناء منفصلاً يُفضي إلى إخراج العقود كلِّها من المقصود من البيوع والأنكحة وغيرها، وفي ذلك من الفساد ما لا يخفى، كذا ذكر العيني. وذكر صدر الشريعة في

<<  <  ج: ص:  >  >>