للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْعَصْرَ (١) إِذَا كَانَ ظِلُّك مِثلَيْكَ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَمسُ (٢) ، والعِشاء مَا بَيْنَكَ (٣)


= الصبح، ومن أدرك ركعة مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسِ فَقَدْ أدرك العصر. انتهى كلام الطحاوي ملخَّصاً.
(١) بالنصب، أي وصلِّه.
(٢) قوله: إذا غربت الشمس، قال الطحاوي (شرح معاني الآثار ١/٩١، ٩٢) وقد ذهب قوم (قال العلامة العيني: وذهب طاوس وعطاء ووهب بن منبِّه إلى أن أول وقت المغرب حين طلوع النجم، وقال أبو بكر الجصاص الرازي: وقد ذهب شواذ من الناس إلى أنَّ أول وقت المغرب حين يطلع النجم. أماني الأحبار ٢/٩٢١) . إلى خلاف ذلك، فقالوا: أول وقت المغرب حين يطلع النجم، واحتجّوا بما حدَّثنا فهد، نا عبد الله بن صالح، أخبرني الليث بن سعد، عن جبير بن نعيم، عن ابن هبيرة الشيباني، عن أبي تميم، عن أبي نصر الغفاري، قال: صلّى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فقال: "إن هذه الصلاة عُرضت على من كان قبلكم فضيَّعوها، فمن حافظ عليها منكم أوتي أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، ويحتمل أن يكون الشاهد هو الليل، وقد تواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي المغرب إذا توارت الشمس بالحجاب.
(٣) قوله: ما بينك وبين ثلث الليل، تكلم الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/٩٣، باب مواقيت الصلاة) ها ههنا كلاماً حسناً ملخَّصه، أنه قال: يظهر من مجموع الأحاديث أن آخر وقت العشاء حين يطلع الفجر، وذلك أن ابن عباس وأبا موسى وأبا سعيد رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخَّرها إلى ثلث الليل، وروى أبو هريرة وأنس أنه أخَّرها حتى انتصف الليل، وروى ابن عمر أنه أخَّرها حتى ذهب ثلث الليل، وروت عائشة أنه أعتم بها حتى ذهب عامة الليل، وكل هذه الروايات في "الصحيح"، قال: فثبت بهذا كله أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>