للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْهُ مَا شَاءَ (١) فَإِنْ شَاءَ سلَّم لَهُ (٢) تَمْرَ النَّخْلِ وَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهَا بَمَكِيلَتِهَا مِنَ التمر، لأن هذا (٣) لا يُجعل بيعاً،


(١) أيْ أيّ قدرٍ شاء.
(٢) أي للموهوب له.
(٣) أي هذا العطاء ليس ببيع حقيقةً، بل مجازاً.
(١) قوله لو جعل بيعاً ... إلخ، قد شيّد الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/٢١٣ - ٢١٥) أركانه، فإنه بعد ما خرَّج طرقه من حديث زيد بن ثابت وابن عمر وجابر وسهل بن أبي حثمة وأبي هريرة النهي عن المزابنة، والرخصة في بيع العرايا، قال: فقد جاءت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتواترت الرخصة في بيع العرايا، وقَبِلها أهل العلم جميعاً، ولم يختلفوا في صحة مجيئها، وتنازعوا في تأويلها، فقال قوم: العرايا أن الرجل يكون له النخل والنخلتان في وسط النخل الكثير لرجل آخر. قالوا: وقد كان أهل المدينة إذا كان وقت الثمار خرجوا بأهليهم إلى حوائطهم، فيجيء صاحب النخلة والنخلتين بأهله، فيضُرّ ذلك بأهل النخل الكثير، فرخّص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل النخل الكثير أن يعطي صاحب النخلة أو النخلتين خَرْص ماله من ذلك تمراً لينصرف هو وأصحابه، ويخلص تمر الحائط كله لصاحب النخل الكثير، وقد روي هذا القول عن مالك، وكان أبو حنيفة في ما سمعتُ أحمدَ بنَ أبي عمران يذكر أنه سمعه عن محمد بن سماعة، عن أبي يوسف، عنه، قال: معنى ذلك عندنا أن يعري الرجل ثمر نخلة من نخله، فلا يسلم ذلك إليه حتى يبدوَ له، فرخّص له أن يحبس ذلك ويعطيه مكانه خرصه تمراً، وكان هذا تأويل أشبه

<<  <  ج: ص:  >  >>