للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠ - بَابٌ الرَّجُلُ يُسْلِم (١) فِيمَا يُكال (٢)

٧٧٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثنا نافع: أن عبد الله بن عمر كَانَ يَقُولُ: لا بَأْسَ بأنْ يبتاعَ (٣) الرجلُ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ معلومٍ بسِعر (٤) مَعْلُومٍ إِنْ كَانَ (٥) لِصَاحِبِهِ (٦) طَعَامٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ، مَا لم يكن (٧) في زَرْع


(١) يبتاع: أي يُشترى.
(٢) بالكسر: أي مقدار معلوم.
(٣) يبتاع: أي يُشترى.
(٤) بالكسر: أي مقدار معلوم.
(٥) أي سواء كان عنده ذلك الطعام المسلم فيه أو لم يكن بشرط أن يكون التحصيل ممكناً.
(٦) وهو البائع.
(٧) قوله: مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ إلخ، يؤيده ما في رواية أبي داود عن

<<  <  ج: ص:  >  >>