للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَانَ (١) بَيْعًا يَبْتَاعُهُ الْجَاهِلِيَّةُ يَبِيعُ (٢) أحدُهم الجَزُور (٣) إِلَى أَنْ تُنْتَجَ (٤) النَّاقَةُ (٥) ، ثُمَّ تُنتَجُ الَّتِي في


الحمل، قال أبو عبيد: لا يقال شيء من الحيونات حبل إلا ما جاء في هذا الحديث، والحَبَلة جمع حابل كَظَلَمَة وظالم، وقيل: الهاء للمبالغة. واختلفوا في المراد بحبل الحبلة المنهي عنه فقيل: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة، ويلد ولدها، وهذا تفسير ابن عمر ومالك والشافعي وغيرهم، وقيل: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال، وبه قال أبو عبيد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وهو أقرب إلى اللغة، والبيع فاسد على كلا المعنين، كذا في "تهذيب الأسماء واللغات". وفي "شرح المسند": قال ابن التين: محصل الخلاف هل المراد البيع إلى أجل أو بيع الجنين، وعلى الأول: هل المراد بالأجل ولادة الأم أو ولادة ولدها؟ وعلى الثاني هل المراد بيع الجنين الأول أو بيع جنين الجنين، فصارت أربعة أقوال. انتهى. فعِلَّة النهي إما جهالة الأجل أو أنه غير مقدور تليمه أو أنه بَيْع ما في بطون الأنعام، وحكى صاحب "المحكم" في تفسيره قولاً خامساً: أنه بَيْع ما في بطون الأنعام، وهو أيضاً من بيوع الغرر، لكن هذا إنما فسَّر به ابن المسيّب بيع المضامين كما رواه مالك، وفسَّر به غيره بيع الملاقيح، وحُكي عن ابن كيسان وأبي العباس المبرد أن المراد بالحبلة الكَرْمة، وحبلها أي حملها وثمرها قبل أن يبلغ الإِدراك، كما نُهي عن بيع ثمر النخلة حتى تزهي. وهو قول شاذ.
(١) هذا تفسير من ابن عمر، كذا ذكره ابن عبد البر.
(٢) بيان لابتياع أهل الجاهلية.
(٣) بفتح الجيم وضم الزاء: الناقة.
(٤) قال السيوطي: بضمّ أوله وفتح ثالثه فعل لازم البناء للمفعول: أي تلد الناقة.
(٥) قوله: الناقة، قال القاري: أي المبيعة. انتهى. وهذا قيد مخلّ مختل، والظاهر هو الإِطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>