للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: وبهذا (١) نأخذ،


بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس يعني يثبت لهما الخيار ما لم يتفرَّقا إلاَّ أن يتخايرا في المجلس، ويختارا إمضاء البيع فيلزم البيع بنفس التخاير، ولا يدوم إلى المفارقة (انظر بذل المجهود ١٥/١٢٧) .
(١) قوله: وبهذا نأخذ، وفيه وفي قوله الآخر بعد ذكر التفسير: وهو قول أبي حنيفة: تصريح بأنهما لم يتركا هذا الحديث بالقياس ولم يَدَعا العمل به كما هو المشهور على الألسنة، بل إنهما حملا الحديث على ما حَمَل عليه النخعي، أخذا به واحتجّا به في إثبات خيار القبول فيما إذا أَوْجَبَ أحد المتبايِعَيْن فإنَّ للآخر حينئذٍ الخيار في أن يقبلَه أو يردَّه ما لم يتفرقا قولاً، فإذا تفرَّقا قولاً وتمَّ الكلام من الجانبين إيجاباً وقبولاً فلا خيار له إلاَّ في بيع الخيار الذي يكون شرط الخيار لأحدهما أو لهما إلى ثلاثة أيام، كما هو مذهب غيره وقد أورد البيهقي في "سننه" قاصدا التشنيع على أبي حنيفة، من طريق ابن المديني، عن سفيان يعني ابن عيينة أنه حدث الكوفيين بحديث البيّعان بالخيار، قال: فحدثوا به أبا حنيفة، وقال: إن هذا ليس بشيء أرأيتَ إن كانا في سفينة إلخ، قال ابن المديني: إن الله سائله عما قال. انتهى.
قال السيد مرتضى الحسيني في "عقود الجواهر المنيفة في أدلة الإِمام أبي حنيفة": هذه حكاية منكرة لا تليق بأبي حنيفة مع ما سارت به الرُّكبان، وشُحنت به كتب أصحابه ومخالفيه من شدة ورعه وزهده ومخافته من الله وشدة احتياطه في الدين، وعلى تقرير صحة الحكاية لم يُرد بقوله هذا ليس بشيء: الحديث، وإنما أراد أنه ليس هذا الاحتجاج بشيء يعني تأويله بالتفرُّق بالأبدان، فلم يردّ الحديث، بل تأويله بأن التفرق المذكور فيه هو التفرق بالأقوال، ولهذا قال: أرأيت لو كانا في سفينة أو تاويل المتبايعين بالمتساومين، وهو لم ينفرد

<<  <  ج: ص:  >  >>