للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ عَلَى وَجْهِ صدقةٍ، فَإِنَّهُ لا يَرْجِعُ (١) فِيهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى (٢) أنَّه إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ (٣) ، فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ، يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ لَمْ يرضَ مِنْهَا (٤) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. مَنْ وَهَبَ (٥) هِبَةً لِذِي رَحِمٍ محرم،


طريق التجريد، بقصد صلة رحم، أي قرابة، أو وهبة للفقير على وجه الصدقة في سبيل الله فلا يجوز للواهب الرجوع فيه، ومن وهب هبة مجرَّدةً لقصد الثواب دون الصلة والتصدُّق يجوز له الرجوع، وهذا في "الموطأ" موقوف على عمر، قال الحافظ في "التلخيص": ورواه البيهقي من حديث ابن وهب عن حنظلة عن سالم بن عبد الله بن عمر نحوه، قال: ورواه عبيد الله بن موسى، عن إبراهيم، عن حنظلة مرفوعاً، وهو وهم، وصححه الحاكم وابن حزم، وروى الحاكم من حديث الحسن، عن سمرة مرفوعاً: إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع. وأخرجه الدارقطني ومن حديث ابن عباس بسندٍ ضعيف.
(١) أي لا يجوز له ولا يعمل برجوعه.
(٢) بصيغة المعروف، أي يظن الواهب، أو بصيغة المجهول.
(٣) أي الجزاء والمكافأة الدنيوية والعوض.
(٤) أي من تلك الهبة.
(٥) قوله: من وهب هبة إلخ، تفصيله بحيث تظهر فوائد قيوده، على ما في "الهداية" وشروحه: أن الهبة لا تخلو إما أن تكون مقبوضة، أو غير مقبوضة، فإن كانت غير مقبوضة يجوز للواهب الرجوع فيها ويعمل برجوعه لأن الهبة غير (في الأصل "الغير" وهو تحريف) المقبوضة لا تفيد ملكاً كما قال النخعي: لا يجوز الهبة حتى تُقْبض، والصدقة تجوز قبل أن تقبض، ويدل على اشتراط القبض حديث نحلة أبي بكر الصديق كما سيأتي، وإن كانت مقبوضة، فلا يخلو إما أن يكون لذي رحم محرم، أي لذي قرابة

<<  <  ج: ص:  >  >>