للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اسْتَسْلَفَ (١) مِنْ رجلٍ (٢) بَكْراً (٣) فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ صَدَقَةٍ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يقضيَ (٤) الرجلُ


خلافة عثمان، وقيل: في خلافة عليّ وهو الصواب، كذا ذكره ابن عبد البر في "الاستيعاب" وغيره.
(١) قوله: استسلف، أي أخذ سلفاً وقرضاً، وفيه دليل للجمهور في تجويز ثبوت الحيوان في الذمَّة قرضاً، ولمن ذهب إلى تجويز السلف فيه، لأنه يصير معلوماً ببيان الجنس والسنّ والصفة وبعد ذلك ينتفي التفاوت إلاَّ اليسير، ومنعه أصحابنا قائلين بأن التفاوت في الحيوانات فاحش في المالية باعتبار المعاني الباطنية، فلا يمكن توصيفه بحيث لا يُفضي إلى المنازعة، ولا ثبوتُه في الذمة ولا أداء مثله، وهذا معنى دقيق قوي يجب اعتباره لولا ورود النصوص بخلافه، وقد مرَّ بعض ما يتعلق بهذا المقام في ما مرَّ، وأجاب الطحاوي في "شرح معاني الآثار" عن حديث الباب وأمثاله باحتمال أن يكون هذا قبل تحريم الربا ثم حُرِّم الربا وحرم كل قرض جر منفعة، ورُدَّت الأشياء المستقرضة إلى مثلها، فلم يجز القرض إلاَّ في ما له مثل، وقد كان أيضاً يجوز قبل بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ثم نسخ، وبسط ذلك بسطاً بسيطاً لا يرجع حاصله إلاَّ إلى الحكم بالنسخ بالاحتمال وبالرأي، والأَوْلى أن يُقال بترجُّح أحاديث الحرمة على أحاديث الجواز.
(٢) في "مسند أحمد" ما يفيد أنه أعرابي، وفي "أوسط الطبراني" عن العرباض ما يُفهم أنه هو، ويُفْهَم من "سنن النسائي" والحاكم أنه غيره.
(٣) قال السيوطي: بالفتح الصغير من الإِبل كالغلام من الآدميين.
(٤) قوله: أن يقضي، أي يؤدي الرجل الذي استسلف منه بَكْرَه من إبل الصدقة، قال النووي: هذا مما يُستشكل فيُقال: كيف قضى من إبل الصدقة أجود من الذي يستحقه الغريم مع أن الناظر في الصدقات لا يجوز تبرُّعُه منها، والجواب أنه عليه السلام اقترض لنفسه فلما جاءت إبل الصدقة اشترى منها بعيراً رَبَاعياً ممن

<<  <  ج: ص:  >  >>