للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَاجِرًا كَيْ تتعلَّم مِنْ فُجُورِهِ، وَلا تُفشِ إِلَيْهِ سرَّك، وَاسْتَشِرْ فِي أَمْرِكَ الَّذِينَ يَخْشَوْن اللَّهَ عزَّ وَجَلَّ.

٩٢٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبير الْمَكِّيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى (١) أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بشِماله، وَيَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ (٢) الصَمَّاء أَوْ يَحْتَبِيَ في ثوب واحد، كاشفاً عن فرجه.


(١) قوله: نهى أن يأكل الرجل بشماله إلخ، علَّة النهي عن الأكل بالشمال لكون الأكل من باب الإِكرام واليمين موضوعة له، وللتجنُّب عن مشابهة الشيطان، فإنه يأكل بشماله ويشرب بشماله، وأما النهي عن المشي في نعل واحدة وكذا في خفِّ واحد فقيل: لأن الشيطان يمشي كذلك، وقيل: هو إرشادي لئلاّ يكون أحد الرجلين أرفع من الأخرى فيكون سبباً للعِثَار، وقيل: لما فيه من قلَّة المروة، وقيل: غير ذلك، وثبت عند الطبراني وغيره: أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا انقطع شسع نعله مشى في نعل واحدة والأخرى في يده حتى يجد شسعها، وهو محمول على بيان الجواز. وقد فصَّلت هذا البحث بما له وما عليه في رسالتي "غاية المقال في ما يتعلَّق بالنعال".
(٢) قوله: وأن يشتمل الصمَّاء، بالفتح وتشديد الميم، هو أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه فيظهر أحد شقيه ليس عليه ثوب، هذا هو تفسير مالك، وصرح به في رواية أبي سعيد الخدري، وعند اللغويين هو أن يشتمل بالثوب حتى يخلِّل به جسده، لا يرفع منه جانباً فلا يبقى ما يخرج منه يده، ولذلك سُمِّيت صمّاء لسد المنافذ كلها كالصخرة الصمّاء لا خرق فيها ولا صدع (فيكره على هذا لعجزه عن الاستعانة بيده فيما يعرض له في الصلاة كدفع بعض الهوامّ. اهـ. كذا في الأوجز ١٤/٢٠٣) ، كذا ذكره الزرقاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>