للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِنْ كنتَ تَبْغِي ضالَّة إِبِلِهِ، وتَهْنَأ جَرْبَاها وَتَلِيطُ حَوْضَهَا، وَتَسْقِيهَا يَوْمَ وِرْدِها فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بنَسْلٍ، وَلا ناهكٍ فِي حَلبٍ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: بَلَغَنَا (١) أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عنه ذكر


يقال: هنأ الإِبل، إذ طلاه ودلك على جسده القَطران بالفتح وهو دواء يُطلى به الإِبل المبتلاة بالجرب وغيره. جرباها (والجربى: مؤنث أجرب، كذا في المحلى. أوجز المسالك ١٤/٣٣٩) ، بالفتح إبله الجرباء بالقطران. وتليط حوضها، وفي نسخة تلوط أي تطيّنه وتصلحه، وليحيى: تلُطّ بضم اللام وتشديد الطاء. وتسقيها، أي الإِبل يوم ورودها بالكسر أي شربها، فاشرب من لبنه فإنك (في الأصل: "فإنه") تستحقه من خدمتك، غير مضرّ بالنصب أي حال كونك غير ضارّ، بنسل بفتحتين أي بالولد الرضيع، ولا ناهكٍ بكسر الهاء أي غير ضائع في حلب، يقال: نهكت الناقة أنهكها إذا لم يبق في ضروعها لبناً، والحَلَب بفتحتين اللبن المحلوب وبتسكين اللام الفعل، والمعنى غير مستأصل اللبن، كذا ذكره القاري وغيره (قال الباجي: وقوله: فاشرب غير مضر بنسل: والحديث على معنى إباحة له ليشرب من لبنها على شرطين: أحدهما: لا يضر بأولادها. والثاني: أن لا يستأصل في البن. المنتقى ٧/٢٣٨) .
(١) قوله: بلغنا، هذا البلاغ أخرجه عبد الرزاق، وابن سعد وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن أبي الدنيا، وابن جرير وابن المنذر والنّحاس في "ناسخه" والبيهقي في سننه من طرق عن عمر، قال: إني أنزلت نفسي في مال الله بمنزلة والي اليتيم، إن استغنيتُ استعففت وإن احتجت أخذت منه بالمعروف، فإذا أيسرتُ قضيت. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عليّ، عن ابن عباس: ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف يعني القرض. وكذا أخرجه ابن جرير من طريق سعيد بن جبير عنه، وأخرج عبد بن حميد والبيهقي من طريق

<<  <  ج: ص:  >  >>