للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ (١) : يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ (٢) ، هَذَا يومٌ جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى (٣) عِيدًا لِلْمُسْلِمِينَ، فَاغْتَسِلُوا (٤) ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ فَلا يضرُّه أَنْ يمسَّ مِنْهُ (٥) وَعَلَيْكُمْ (٦) بِالسِّوَاكِ (٧) (٨) .

٦٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي المَقْبُرِيُّ (٩) ، عَنْ أبي هريرة أنه


(١) في جمعة من الجمع.
(٢) قوله: يا معشر المسلمين، قال النووي في شرح مسلم: المعشر الطائفة الذين يشملهم وصف، فالشباب معشر، والشيوخ معشر، والنساء معشر، والأنبياء معشر، وكذا ما أشبهه.
(٣) أي لهذه الأمة خاصَّة، جزم به أبو سعد في "شرف المصطفى"، وابن سراقة.
(٤) قوله: فاغتسلوا، الأمر عندنا محمول على الندب والفضل بدليل قول عائشة: كان الناس عُمّال أنفسهم، وكانوا يشهدون الجمعة بهيآتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم، لئلا يؤذي بعضهم بعضاً بريحه، كذا في "الاستذكار".
(٥) قوله: أن يمس منه، فيه استحباب مسّ الطيب لمن قدر عليه يوم الجمعة والعيدين، وذلك مندوب إليه حسن مرغوب فيه، وقد كان أبو هريرة يوجب الطيب، ولعله وجوب سنَّة أو أدب، كذا في "الاستذكار".
(٦) أي الزموه.
(٧) قوله: وعليكم بالسواك، العلماء كلُّهم يندبون إليه ويستحبونه وليس بواجب عندهم، قال الشافعي: لو كان واجباً لأمرهم به شقَّ أو لم يشقّ وقد قال: "لولا أن أَشُقَّ على أمَّتي لأمرتهم بالسواك".
(٨) قوله: بالسواك، قال الرافعي في شرح المسند: السواك فيما حكى ابن دُريد من قولهم: سُكْت الشيء إذا دلكته سوكاً.
(٩) قوله: المقبُري، هو بضم الموحدة وفتحها، كان مجاوراً للمقبرة فنُسب إليها، اختلط قبل موته بأربع سنين، وكان سماع مالك ونحوه قبله، قاله الزرقاني،

<<  <  ج: ص:  >  >>