للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَعَالَى آيَةَ التيمُّم (١) فتيمَّمُوا (٢) ، فَقَالَ أُسَيد (٣) (٤) (٥) بن حُضَير (٦) : ما هي بأوَّل بركتكم (٧)


على أن طلب الماء لا يجب إلاّ بعد دخول الوقت لقوله في رواية عمر بعد قوله حضرت الصبح: فالتمس الماء فلم يوجد، وعلى أن الوضوء كان واجباً عليهم قبل نزول آية الوضوء، ولذا استعظموا نزولهم على غير ماء، كذا في "الفتح".
(١) قوله: آية التيمم، قال ابن العربي: هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء، لأنّا لا نعلم أي الآيتين عَنَتْ، وقال ابن بطال: هي آية النساء أو آية المائدة وقال القرطبي: هي آية النساء، ووجهه بأن آية المائدة تسمى آية الوضوء، وأورد الواحدي في "أسباب النزول" الحديث عند ذكر آية النساء أيضاً، وخفي على الجميع ما ظهر للبخاري من أن المراد آية المائدة بغير تردد لرواية عمرو بن الحارث إذ صرَّح فيها بقوله: "فنزلت: {يَا أَيُّها الَّذينَ آمَنُوا إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلاةِ ... } الآية، كذا في "الفتح".
(٢) يحتمل أن يكون حكاية عن فعل الصحابة، ويحتمل أن يكون حكاية لبعض الآية.
(٣) بالتصغير.
(٤) أبو يحيى الأنصاري الصحابي الجليل، مات سنة عشرين أو إحدى وعشرين.
(٥) قوله: فقال أسيد، إنما قال ما قال دون غيره، لأنه كان رأس مَن بُعث في طلب العقد الذي ضاع، كذا في "الفتح".
(٦) بمهملة ثم معجمة مصغراً.
(٧) قوله ما هي بأول بركتكم، أي: بل هي مسبوقة بغيرها من البركات، وفي رواية هشام بن عروة: فوالله ما نزل بكِ أمر تكرهينه إلاّ جعل الله للمسلمين فيه خيراً. وهذا يُشعر بأن هذه القصة كانت بعد قصة الإفك، فيقوى قول من ذهب إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>