للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى راحلتِهِ (١) فِي السَّفَرِ حَيْثُمَا توجَّهتْ بِهِ، قَالَ (٢) (٣) : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَصْنَعُ ذَلِكَ.

٢٠٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عمر (٤) بن عبد


الصلاة، وقد أوجبه الشافعية حيث سهل. والحجّة لذلك حديث الجارود، عن أنس أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذا أراد أن يتطوَّع في السفر استقبل بناقته القبلة، ثم صلّى حيث توجّهت ركابه، أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني. انتهى. وحكى ابن بطّال الإجماع على أنه لا يجوز أن تصلى المكتوبة على الدابَّة ما عدا ماذُكر في صلاة شدة الخوف، واعلم أن الجمهور ذهبوا إلى جواز التنفُّل على الدابّة في السفر الطويل والقصير أخذاً بإطلاق الأحاديث في ذلك، وخصّه مالك بالسفر الطويل، قال الطبري: لا أعلم أحداً وافقه على ذلك، قال الحافظ: ولم يتفق على ذلك عنه. وحجّته أن هذه الأحاديث إنما وردت في أسفاره صلى الله عليه وسلم، ولم يُنقل عنه أنه سافر سفراً قصيراً فصنع ذلك، وقد ذهب أبو يوسف ومن وافقه في التوسعة في ذلك، فجوَّزه في الحضر أيضاً، وقال به من الشافعية الإصطخريُّ، كذا في "ضياء الساري بشرح صحيح البخاري".
(١) ناقته التي تصلح لأن ترتحل.
(٢) أي: ابن دينار.
(٣) قوله: قال، عقّب الموقوف بالمرفوع مع أن الحجة قائمة بالمرفوع لبيان أن العمل استمرَّ على ذلك، كذا قال الزرقاني.
(٤) قوله: أبو بكر بن عمر، بضمّ العين عند جميع رواة "الموطأ" ومنهم

<<  <  ج: ص:  >  >>