للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٥٩ - قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة،


ابن عبد البر في "التمهيد"، عن عبد الله بن محمد بن يوسف، نا أحمد بن محمد بن إسماعيل، نا أبي، نا الحسن بن سليمان، نا عثمان بن محمد بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، نا عبد العزيز الدراوردي، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد: أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن البُتَيراء أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها. ويُجاب عنه بوجوه: أحدها: أن في سنده عثمان، وهو متكلَّم فيه (قال ابن التركماني: لم يتكلم عليه أحد بشيء فيما علمنا غير العقيلي وكلامه ضعيف. وقد أخرج له الحاكم في "المستدرك". الجوهر النقيّ ٣/٢٧) ، فقد ذكر ابنُ القطّان في كتاب "الوهم والإيهام": هذا الحديث من جهة ابن عبد البر، وقال: الغالب على حديث عثمان بن محمد بن ربيعة الوهم، والثاني: أنه معارَض بما أخرجه الطحاوي من طريق الأوزاعي، عن المطلب بن عبد الله المخزومي أن رجلاً سأل ابن عمر عن الوتر، فأمره بثلاث، يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة، فقال الرجل: إني أخاف أن يقول الناس هي البُتَيراء، فقال ابن عمر: هذه سنَّة الله ورسوله، فهذا يدل على أن الوتر بركعة بعد ركعتين، قد وُجد من النبي صلى الله عليه وسلّم، والثالث: أنه معارَض بحديث: "فمن أحبَّ أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث، فيفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليوتر". رواه أبو داود وغيره، وقد مرَّ في (باب الصلاة على الدابة) ، والرابع: أن البتيراء، فسَّره ابن عمر بعدم إتمام الركوع والسجود كما أخرجه البيهقي في "المعرفة" بسنده، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مولى لسعد بن أبي وقاص، قال: سألت عبد الله بن عمر عن وتر الليل؟ فقال: يا بُنَيَّ هل تعرف وتر النهار؟ قلت: نعم، هو المغرب، قال: صدقت، ووتر الليل واحدة، بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلَّم، فقلت: يا أبا عبد الرحمن إن الناس يقولون هي البتيراء، فقال: يا بُنَيَّ ليست تلك البتيراء، إنما البتيراء أن يصلي الرجل الركعة يتم ركوعها وسجودها وقيامها، ثم يقوم

<<  <  ج: ص:  >  >>