للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلَّم رَأَى بُصَاقًا (١) فِي قِبْلَةِ (٢) الْمَسْجِدِ فحكَّه (٣) (٤) ، ثُمَّ أَقْبَلَ (٥) عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ (٦) أحدُكُم يصلِّي فَلا (٧) يبصقْ (٨) قِبَل وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ (٩)


ما يخرج من الخيشوم والحلقوم. البصاق من الفم والمخاط من الأنف والنخامة من الأنف.
(١) قوله: بصاقاً، بصاد مهملة وفي لغة بالزاء المعجمة، وأخرى بالسين. وضُعِّفت، والباء مضمومة في الثلاث: هو ما يسيل من الفم، كذا ذكره الزرقاني.
(٢) أي: في حائط من جهة قبلة المسجد.
(٣) قوله: فحكَّه، في رواية أيوب عن نافع، ثم نزل فحكَّه بيده، وفيه إشعار بأنه رآه حال الخُطبة، وبه صرَّح به في رواية الإسماعيلي: زاد (وأحسبه دعا بزعفران فلطخه به) ، زاد عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب: (فلذلك صنع الزعفران في المساجد) ، كذا ذكره الزرقاني.
(٤) أي: أزاله بيده.
(٥) بوجهه الكريم.
(٦) قوله: إذا كان....إلى آخره، قال الباجي: خصَّ بذلك حال الصلاة لفضيلة تلك الحال ولأنه حينئذٍ يكون مستقبل القبلة.
(٧) بالجزم على النهي.
(٨) أي: مطلقاً لا في جدار المسجد ولا في غيره.
(٩) قال ابن عبد البر: هو كلام على التعظيم لشأن القبلة. قوله: فإن الله تعالى، قد نزع به المعتزلة القائلون بأن الله في كل مكان، وهو جهل واضح. وهذا التعليل يدل على حرمة البزاق في القبلة سواء كان في المسجد أم لا، ولا سيَّما من

<<  <  ج: ص:  >  >>