للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ مُحَمَّدٌ: هَكَذَا نَقُولُ: وَهُوَ يُجْزِئُ وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ لا يُفعل (١) .

٢٨٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ (٢) مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٣) بْنِ عبد الله بن حُنين (٤) ، عن


مثلَ ما فعلت، إن جُعل نهياً عن اقتدائه منفرداً وركوعه قبل أن يصلَ إلى الصف، ولا يدل على فسادِ الصلاة، ويحتمل أن يكون عائداً إلى المشي في الصلاة، فإن الخطوة والخطوتين وإن لم تفسد الصلاة لكن الأَوْلى التحرز عنها، كذا في "المرقاة" (٣/٧٦، وقال القاري: "قد أبعد من قال: ولا تُعِدْ بضم التاء وكسر العين من الإِعادة، أي: لا تعد، وأبعد منه من قال إنه بإسكان العين، وضم الدال من العدو، أي: لا تسرع وكلاهما لا يأتي به رواية) .
(١) قوله: أن لا يُفعل، وما روي عن زيد وابن مسعود، أنهما كانا يفعلان ذلك، فإما أنه لم يبلغهما الخبر الدالّ على النهي عن ذلك صريحاً، أو حملاه على نهي إرشاد أو نحو ذلك.
(٢) في الإِسناد ثلاثة من التابعين، يروي بعضهم عن بعض، وهو من اللطائف (شرح الزرقاني ١/١٦٦) .
(٣) الهاشمي مولاهم المدني التابعي، قال ابن سعد: ثقة، كثير الحديث روى له الجميع، مات بعد المائة كذا ذكره الزرقاني.
(٤) مصغراً.
(١) التابعي الثقة المتوفَّى في إمارة يزيد، روى له الجماعة، كذا ذكره الزرقاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>