للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠ - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدفن)

٣١٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بن المسيب (١) : أن رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى (٢) النجاشيَّ (٣) فِي الْيَوْمِ الَّذِي


قال: يتيمَّم ويصلِّي (قال ابن رُشد: اتفق الأكثر على أن من شرطها الطهارة كما اتفق جميعهم على أن من شرطها القبلة، واختلفوا في جواز التيمم لها إذا خيف فواتها، فقال قوم: يتيمم ويصلي لها إذا خاف الفوات وبه قال أبو حنيفة وسفيان والأوزاعي وجماعة، وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يصلي عليها بتيمُّم، بداية المجتهد ١/٢٤٣) ، رواه سعيد بن منصور عن حماد بن زيد، عن كثير بن شنظير عنه، وروي عنه أنه قال: لا يتيمَّم ولا يصلّي إلاَّ على طهر، رواه ابن أبي شيبة عن حفص، عن الأشعث عنه، كذا في "فتح الباري". والحديث المرفوع الذي أشار إليه هو ما أخرجه ابن عدي من حديث اليمان بن سعيد عن وكيع، عن معافى بن عمران، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إذا فاجأتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمَّم، قال ابن عدي: هذا مرفوعاً غير محفوظ، والحديث موقوف على ابن عباس، وقال ابن الجوزي في "التحقيق": قال أحمد: مغيرة بن زياد ضعيف، حدَّث بأحاديث مناكير، وكل حديث رفعه فهو منكر، وقد أخرجه ابن أبي شيبة والطحاويُّ والنسائي في كتاب "الكنى" موقوفاً من قول ابن عباس، ذكره الزَّيْلَعي.
(١) في نسخة عن أبي هريرة.
(٢) أخبر بموته.
(٣) قوله: نعى النجاشي (واختلفوا في أن النجاشي هذا، هو الذي أرسل إليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كتابه أو غيره؟ قال ابن القيم: بَعَثَ ستَّة نفر في يوم واحد في المحرم سنة سبع فأولهم عمرو بن أمية الضَّمري بعثه إلى النجاشي فعظم كتاب النبي صلّى الله عليه وسلّم ثم أسلم وصلى عليه النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يوم مات بالمدينة وهو بالحبشة، انظر أوجز المسالك ٤/٢١٧) ، هو من سادات التابعين أسلم ولم يهاجر،

<<  <  ج: ص:  >  >>