للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَقِيَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ (١) ، بَعْدَ مَا يَدفع مِنْ مَالِهِ الدَّيْن فَلَيْسَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

٣٢٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ (٢) بْنُ خُصيفة أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ (٣) بْنَ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ مثلُه من الدَّيْن أعليه (٤) الزَّكَاةُ؟ فَقَالَ: لا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ وهو قول (٥) أبي حنيفة رحمه الله.

٢ - (باب ما (٦) يجب فيه الزَّكَاةِ)

٣٢٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا محمَّدُ (٧) بنُ عَبْدِ الله بنِ


(١) أي من القدر الذي يجب فيه الزكاة.
(٢) قوله: يزيد، هو يزيد بن عبد الله بن خُصَيفة بن عبد الله بن يزيد الكندي المدني ثقة من رجال الجميع، وقد يُنسب إلى جده وهو خُصَيفة بصيغة التصغير، كذا في التقريب، وغيره.
(٣) أحد الفقهاء.
(٤) بهمزة الاستفهام أي هل يجب عليه؟
(٥) وبه قال الشافعي ومالك، وللشافعي في رواية: أن الدَّيْن لا يمنع الزكاة، ذكره الزرقاني.
(٦) أي ذِكر مقداره.
(٧) هو أبو عبد الله الأنصاري المازني، ثقة، مات سنة ١٣٩ كذا في "الإِسعاف" قوله: محمد بن عبد الله....إلى آخره، هكذا ليحيى وجماعة من رواة "الموطأ" فنسب محمداً لأبيه وجده لجده لأنه عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة، وفي رواية التنّيسي عن مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن

<<  <  ج: ص:  >  >>