للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ مَجُوسِ (١) الْبَحْرَيْنِ الْجِزْيَةَ، وَأَنَّ عُمَرَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ فَارِسٍ (٢) ، وَأَخَذَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِنَ الْبَرْبَرِ (٣) .

٣٣٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ (٤) الجزيةَ عَلَى أَهْلِ (٥) الوَرِق أَرْبَعِينَ (٦) دِرْهَمًا، وَعَلَى أَهْلِ (٧) الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ (٨) ، وَمَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقَ (٩) الْمُسْلِمِينَ


(١) قوله: من مجوس البحرين، بلفظ التثنية موضع بين البصرة وعَمَّان، وهو من بلاد نجد، ويُعرب إعراب المثنى، ويجوز جعل النون محل الإِعراب مع لزوم الياء مطلقاً، وهي لغة مشهورة، قاله الزرقاني.
(٢) لقب قبيلة، ليس بأب ولا أم، وإنما هم أخلاط من تغلب، اصطلحوا على هذا الاسم، كما في "القاموس".
(٣) كجعفر، قوم من أهل المغرب.
(٤) أي عيّنها.
(٥) كأهل العراق.
(٦) في كل سنة. قوله: أربعين درهماً ... إلى آخره، إليه ذهب مالك فلا يُزاد عليه ولا يُنقص إلا من يضعف عن ذلك، فيُخَفّف عنه بقدر ما يراه الإِمام. وقال الشافعي: أقلّها دينار ولا حدّ لأكثره إلا إذا بذل الأغنياء ديناراً لم يجز قتالهم. وقال أبو حنيفة وأحمد: أقلّها على الفقراء والمعتملين اثنا عشر درهماً أو دينار، وعلى أواسط الناس أربعة وعشرون درهماً، أو ديناران، وعلى الأغنياء ثمانية وأربعون درهماً أو أربعة دينار، كذا في "شرح الزرقاني".
(٧) كأهل مصر والشام.
(٨) في كل سنة.
(٩) قوله: أرزاق المسلمين، أي رفد أبناء السبيل وعَوْنهم، قال ابن عبد البر، وقال الباجي: أقوات من عندهم من أجناد المسلمين على قدر

<<  <  ج: ص:  >  >>