للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ نَاحِيَةِ الفُرُع (١) ، فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ إِلَى الْيَوْمِ لا يُؤخذ مِنْهَا إلاَّ الزَّكَاةُ (٢) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: الْحَدِيثُ الْمَعْرُوفُ (٣) أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلّم قال: في


(١) قوله: من ناحية الفُرُع، بضم الفاء والراء كما جزم به السُّهَيْلي وعياض في "المشارق"، وقال في كتابه "التنبيهات": هكذا قيَّده الناس، وحكى عبد الحق عن الأحول إسكان الراء ولم يذكر غيره، كذا ذكره الزرقاني.
(٢) أراد بها ربع العشر. قوله: إلاَّ الزكاة ... إلى آخره، به قال جماعة، وقال الثوري وأبو حنيفة وغيرهما: المعدن كالركاز يؤخذ من قليله وكثيره الخُمُس.
(٣) قوله: الحديث المعروف، أخرجه الأئمة الستة وغيرهم من حديث أبي هريرة: "العجماء جُبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس" أخرجوه مطوَّلاً ومختَصَراً، وحمله مالك والشافعي وغيرهما على المال المدفون في الأرض، وقالوا: أما المعدن الذي خلقه الله في الأرض فلا خُمُس فيه، بل فيه الزكاة إذا بلغ قدر النصاب، وهو المأثور عن عمر بن عبد العزيز، وصله أبو عبيد في كتاب "الأموال" وعلَّقه البخاري في صحيحه. وأما أصحابنا فقالوا: الركاز: يعمُّ المعدن والكنز، ففي كل ذلك الخمس. ويؤيده ما أخرجه البيهقي في "المعرفة" عن حبان بن علي، عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً: الركاز الذي ينبت بالأرض. وفي عبد الله كلام، وروى أبو يوسف أيضاً عن عبد الله بسنده، عن أبي هريرة مرفوعاً: في الركاز الخمس، قيل: وما الركاز يا رسول الله؟ قال: الذي خلقه الله في الأرض يوم خُلقت، ذكره البيهقي. وأما حديث بلال بن الحارث المزني في معادن القَبَلية. فقال أبو عبيد: هو منقطع، ومع انقطاعه ليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام أمر بذلك وإنما فيه لا يؤخذ منها إلاَّ الزكاة، وقال النووي: قال الشافعي: ليس هذا مما يُثبته أهل الحديث ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال البيهقي: هو كما قال الشافعي في رواية مالك، وأما ما أخرجه البيهقي أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أخذ من معادن القبلية الصدقة ففي سنده كثير بن عبد الله مجمع على ضعفه ذكره العيني.

<<  <  ج: ص:  >  >>