للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١ - (بَابُ الْكَنْزِ (١))

٣٤٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ قَالَ: سُئل ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْكَنْزِ (٢) ؟ فَقَالَ: هُوَ المالُ (٣) الَّذِي لا تُؤَدَّى زكاتُه.

٣٤١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ (٤) : مَنْ كَانَ له مالٌ، ولم يؤدِّ زكاتَه


له: يا معاذ ما هذا؟ قال: إني لما قدمت على اليمن وجدت اليهود والنصارى يسجدون لعظمائهم وقالوا هذه تحيَّةُ الأنبياء، فقال: كذبوا على أنبيائهم، ولو كنت آمِراً أن يُسجَدَ لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ويخالفه رواية مالك وغيرها من الروايات الصحيحة.
(١) قوله: الكنز، كنز وجد فيه سِمَة الكفر كنقش صنم ونحوه خُمِّس، وأما ما فيه سِمَة الإِسلام فكاللُّقطَة، فالمراد بالكنز ههنا ما يضعه صاحبه في الأرض ويدفنه، أو أريد به ما يجمعه مطلقاً، كذا قال القاري.
(٢) المذموم الوارد في القرآن.
(٣) قوله: هو المال ... إلى آخره، على هذا التفسير جمهور العلماء وفقهاء الأمصار (راجع للتفصيل: "فتح الباري": ٣/٢٦٨، و"عمدة القاري": ٤/٢٧٥) ، وقد رواه الثوري عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعاً أخرجه الطبراني والبيهقي وقال: ليس بمحفوظ، وأخرج ابن مردويه، عن ابن عمر مرفوعاً: كلُّ ما أَدِّيت زكاته وإن كان تحت سبع أَرَضين فليس بكنز، وكلُّ ما لا تؤدَّى زكاته فهو كنز وإنْ كان ظاهراً على وجه الأرض.
(٤) قوله: قال، موقوفاً ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه، عن أبي صالح، عنه. رواه البخاري، وتابعه زيد بن أسلم عن أبي صالح عند مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>