للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصَاعِدًا (١) ، وَلا يُلتفت (٢) فِي هَذَا إِلَى الزَّيْتِ، إِنَّمَا يُنظر فِي هَذَا إِلَى الزَّيْتُونِ، وَأَمَّا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَفِي قليله وكثيره.


سواء كان الزيت الخارج منه أقلّ أو أكثر، وأما عند أبي حنيفة ففي كل ما يخرج من الأرض العشر من دون تقدير بخمسة أوسق وقد مرَّ تفصيله، وقال محمد بن عبد الباقي الزُّرقاني به أي بوجوب العُشر في الزيتون. قال جماعة من الفقهاء وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، والثاني كابن وهب وأبي ثور وأبي يوسف ومحمد لا زكاة فيه لأنه إدام، لا قوت. انتهى. وأنت تعلم ما فيه (قال شيخنا في "الأوجز" ٦/٤٥: وما حكى الزُّرقاني (٢/١٣٠) عن صاحبَيْ أبي حنيفة لم أجده في كتبنا، بل ذكر الإِمام محمد في موطَّئه حديث الباب، ثم قال: وبهذا نأخذ إذا خرج منه خمسة أوسق فصاعداً، ولا يُلتفت في هذا إلى الزيت، وإنما يُنظر إلى الزيتون، وأما في قول أبي حنيفة ففي قليله وكثيره. انتهى. وهذا صريح في أن محمداً - رحمه الله - قائل بوجوب العُشر في الزيتون) فإن كلام محمد ههنا صريح في وجوب العشر في الزيتون.
(١) قياساً على ما ورد.
(٢) أي بأن يكون قليلاً أو كثيراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>