للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَرْأَةُ إِلَى أمِّ سَلَمَةَ، فَوَجَدَتْ عِنْدَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَالُ (١) هَذِهِ الْمَرْأَةِ؟ فأخبَرَتْه (٢) أُمُّ سَلَمَةَ، فَقَالَ: أَلا (٣) أخبرتِها أَنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ (٤) ؟ قَالَتْ: قَدْ أخبرتُها، فذهبتْ إِلَى زَوْجِهَا، فأخبرَتْه، فَزَادَهُ ذَلِكَ شَرًّا، وَقَالَ: إِنَّا لَسْنَا مثلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُحلُّ اللَّهُ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ (٥) ، فَغَضِبَ (٦) رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ (٧) : وَاللَّهِ إِنِّي لأَتْقَاكُمْ (٨) لِلَّهِ، وَأَعْلَمُكُمْ بحدوده.


(١) أي ما شأنها وأي شيء جاء بها.
(٢) أي بأنها تسأل عن القبلة للصائم.
(٣) فيه تنبيه على الإِخبار بأفعاله، ويجب عليهن أن يُخبرن بها ليقتدي به الناس.
(٤) قال الباجي: فيه إيجاب العمل بخبر الواحد.
(٥) قال عياض: لأن السائل جوَّز وقوع النهي عنه منه، لكن لا حرج عليه إذ غُفر له.
(٦) قوله: فغضب، لعل سبب غضبه أن الأصل هو العمل بما ثبت عنه حتى يثبت دليل على تخصيصه.
(٧) قوله: وقال: والله ... إلى آخره، قال ابن عبد البر: فيه دلالة على جواز القبلة للشاب والشيخ لأنه لم يقل للمرأة: زوجُك شيخ أو شاب؟ فلو كان بينهما فرق لسألها لأنه المبيِّن عن الله، وقد أجمعوا على أن القبلة لا تُكره لنفسها، وإنما كرهها من كرهها خشية ما تَؤُول إليه، وأجمعوا على أن من قبَّل وسَلِم فلا شيء عليه. فإن أمذى فكذلك عند الحنفية والشافعية، وعليه القضاء عند مالك، وعن أحمد يفطر، وإن أمنى فسد صومه اتفاقاً.
(٨) فكيف تجوزون (في شرح الزرقاني ٢/١٦٢، فكيف تجوزون وقوع ما نُهِي عنه مني) ما نُهِيَ عنه مني؟

<<  <  ج: ص:  >  >>