للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


مرفوع: أفطر الحاجم والمحجوم، أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي وابن حبان والحاكم وصححه من حديث ثوبان، وأبو داود والنسائي وغيرهما من حديث شدّاد بن أوس: أنه مرّ مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم زمن الفتح على رجل يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، والترمذي - وقال: حسن صحيح - من حديث رافع بن خديج، والنسائي والحاكم من حديث أبي موسى، والنسائي من حديث مَعْقِل بن سنان قال: مرّ عليّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأنا أحتجم في ثمان عشرة خلت من رمضان فقال ذلك، وأيضاً من حديث أسامة بن زيد والحسن بن علي وعائشة وأبي هريرة وابن عباس، والطبراني من حديث سَمُرة وجابر وابن عَدِيّ في "الكامل" من حديث ابن عمر وسعد بن مالك. وله طرق أُخَر كلها مبسوطة في "تخريج أحاديث الهداية" للزيلعي وابن حجر. وأجاب عنها الجمهور بأنه منسوخ لأنه كان زمن الفتح، وقد احتجم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عام حجّة الوداع وهو صائم، أخرجه البخاري والترمذي وغيرهما من حديث ابن عباس. ويؤيده ما أخرجه الدارقطني بسند فيه ضعف عن أنس قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمرّ به رسولُ الله، فقال: أفطر هذان. ثم رخّص النبي صلّى الله عليه وسلّم بعدُ في الحجامة. وكذا ما أخرجه الطبراني في "الأوسط" عنه أنَّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم احتجم بعد ما قال: أفطر الحاجم والمحجوم، ومنهم من قال: ورود حديث أفطر الحاجم والمحجوم إنما كان لسبب آخر (قال الطحاوي: ليس فيها (أي في هذه الأحاديث) ما يدل على أن الفطر كان لأجل الحجامة، بل إنما كان ذلك لمعنى آخر وهو أنهما كانا يغتابان رجلاً، فلذلك قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ما قال. وليس إفطارهما ذلك كالإِفطار بالأكل والشرب والجماع ولكنه حبط أجرهما باغتيابهما فصارا بذلك مفطِرَيْن، لا لأنه إفطار يوجب عليهما القضاء. وهكذا كما قيل الكذب يفطر الصائم ليس يراد به الفطر الذي يوجب القضاء، إنما هو حبوط الأجر بذلك. شرح معاني الآثار ١/٣٤٩) وهو ما أخرجه العُقَيلي في "الضعفاء" وغيره عن ابن مسعود أن النبي صلّى الله عليه وسلّم مرّ على رجلين يحتجم

<<  <  ج: ص:  >  >>