للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحْرَمَ (١) مِنْ إِيلِيَّاءَ (٢) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، هَذِهِ مَوَاقِيتُ (٣) وقَّتها رسولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلّم فلا ينبغي (٤)


(١) قوله: أحرم (في جمع الفوائد برواية مالك أن ابن عمر أهلَّ بحجة من إيلياء. أوجز المسالك ٦/٢٢٤) من إيلياء، أي عام الحَكَمين، لما افترق أبو موسى وعمرو بن العاص من غير اتفاق بدُومة الجندل، فنهض ابن عمر إلى بيت المقدس فأحرم منه كما رواه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما مع كونه روى حديث المواقيت، فدلَّ على أنه فهم أن المراد منع مجاوزتها حلالاً، لا منع الإِحرام قبلها، وأما الكراهة فلعلَّة أخرى، هي خوف أن يعرض للمحرم إذا بعدت مسافته ما يفسد إحرامه. وأما قصيرها فلما فيه من التباس الميقات والتضليل عنه، وهذا مذهب مالك وجماعة من السلف (قال مالك وأحمد وإسحاق: إحرامه من المواقيت أفضل، وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وآخرون: الإِحرام من المواقيت رخصة. انظر عمدة القاري ٥/١٤١) ؟ فأنكر عمر على عمران بن حصين في إحرامه من البصرة، وأنكر عثمان على عبد الله بن عامر إحرامه قبل الميقات، قال ابن عبد البر: وهذا من هؤلاء - والله أعلم - كراهة أن يضيِّق المرء على نفسه ما وسَّع الله عليه، وأن يتعرض لما لا يؤمَن أن يحدث في إحرامه، وذهب جماعة إلى جوازه من غير كراهة. وقال به الشافعية، كذا في "شرح الزرقاني".
(٢) بكسر أوله ممدوداً ومخفَّفاً، وقد تُشدَّد الياء الثانية ويُقصر، اسم مدينة بيت المقدس.
(٣) أي أماكن موقَّتة.
(٤) أي لا يحلّ. قوله: فلا ينبغي لأحد ... إلى آخره، لما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: لا تجاوز الميقات إلاَّ بإحرام

<<  <  ج: ص:  >  >>