للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ (١) بْنِ الْخَزْرَجِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ (٢) أَخْبَرَهُ (٣) ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَأَمَرَنِي (٤) أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَوْ مَن معي (٥) أن يرفعوا أصواتهم بالإِهلال بالتلبية (٦) .


(١) قبيلة من الأنصار.
(٢) هو السائب بن خلاد بن سويد المدني، له صحبة، وعمل على اليمن، مات سنة ٧١ هـ، كذا ذكره الزرقاني.
(٣) قوله: أخبره، قال الزرقاني: هذا الحديث رواه أبو داود عن القعنبي، عن مالك به، وتابعه ابن جريج - كما أفاده المِزّي - وسفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر بنحوه عند الترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وابن حبان ورجاله ثقات وإن اختلف على التابعي في صحابيه، فقيل أبوه كما ههنا، وقيل زيد بن خالد، وقيل عن خلاد عن أبيه، عن زيد بن خالد، وقال ابن عبد البر: هذا حديث اختُلف في إسناده اختلافاً كبيراً وأرجو أنَّ رواية مالك أصح.
(٤) أمر ندب (قال ابن رشد: أوجب أهل الظاهر رفعَ الصوت بالتلبية، وهو مستحب عند الجمهور وأجمع أهل العلم على أن تلبية المرأة فيما حكاه أبو عمر هو أن تُسمع نفسها بالقول. "بداية المجتهد" ١/٣٦٤) عند الجمهور ووجوب عند الظاهرية.
(٥) قوله: أو من معي، قال الزرقاني: بالشك - في رواية يحيى والشافعي وغيرهما - من الراوي إشارةً إلى أن المصطفى قال أحد اللفظين، وتجويز ابن الأثير أن الشك من النبي صلّى الله عليه وسلّم لأنه نوع سهو ولا يعصم عنه ركيك متعسف. وفي رواية القعنبي: ومن معي، قال الولي العراقي: إنه زيادة إيضاح وبيان، ويحتمل أن يريد بأصحابه الملازمين له المقيمين معه في بلده وبمن معه غيرهم ممن قدم يحج معه.
(٦) عطف بيان أو المعنى في الإِحرام بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>