للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَكَذَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ (١) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ أَبِي أَيُّوبَ نَأْخُذُ (٢) ، لا نَرَى بَأْسًا أَنْ يغسلَ المحرمُ رأسَه (٣) بِالْمَاءِ. وَهَلْ يَزِيدُهُ (٤) الْمَاءُ إلاَّ شعثاً (٥) ؟!


الجنابة، بل هو واجب عليه وأما غسله للتبرّد فمذهبنا ومذهب الجمهور جوازه بلا كراهة، ويجوز عند الشافعي غسل رأسه بالسدر والخِطْمي (قال ابن رشد: اتفقوا على منع غسل رأسه بالخطمي، وقال مالك وأبو حنيفة: إن فعل ذلك افتدى، وقال أبو ثور وغيره: لا شيء عليه. بداية المجتهد ١/٤٠٣ وقال العيني إن غسل رأسه بالخطمي والسدر فإن الفقهاء يكرهونه وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأوجب مالك وأبي حنيفة عليه الفدية وقال الشافعي وأبو ثور لا شيء عليه وفي شرح الوجيز لا يكره الخطمي والسدر وفي القديم يكره ولكن لا فدية عليه وبه قال أحمد انظر أوجز المسالك ٦/١٧٤) بحيث لا ينتف شعراً ولا فدية عليه ما لم ينتف شعراً، كذا في "شرح صحيح مسلم" للنووي.
(١) أي يغتسل في حال الإِحرام. قوله: يفعل، زاد ابن عيينة: فرجعت إليهما فأخبرتهما فقال المسور لابن عباس: لا أُماريك أبداً أي لا أجادلك، كذا في "إرشاد الساري".
(٢) قوله: نأخذ، لأن المثبتَ مقدَّمٌ على النافي، ولأنّ الأصل الجواز حتى يثبت دليل على منعه لثبوت ذلك بكثير من الروايات.
(٣) سواء غسل سائر بدنه أم لا.
(٤) أي لا يزيده إلا شعثاً.
(٥) قوله: إلا شعثاً، قيل فيه إن الشعث - محرّكة - انتشار الشعر وتفرُّقه وتغيُّره كما ينتشر رأس السوال. ولا شك أن بالماء يحصل الاجتماع والالتئام. انتهى. وفيه نظر، فإن مجرد غسل الرأس دون أن يُنقيَه ويصفيه بالخِطمي أو غير

<<  <  ج: ص:  >  >>