للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَكْرَهُ (١) أَنْ ينزعَ المُحرم حَلَمة أَوْ قُرَادًا عَنْ بَعِيرِهِ (٢) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا بَأْسَ بِذَلِكَ (٣) ، قولُ (٤) عمرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي هَذَا (٥) أعجبُ إِلَيْنَا مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَر.

٤٣٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا (٦) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن


قتل القراد في الإِحرام وغيره، وقال العبدري: يجوز عندنا أن يقرد بعيره، وبه قال ابن عمر وابن عباس وأكثر الفقهاء. وقال مالك: لا يقرده، وقال ابن المنذرك وممن أباح تقريد البعير عمر وابن عباس وجابر بن زيد وعطاء والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وكرهه ابن عمر ومالك، وروي عن سعيد بن المسيّب أنه قال في المحرم يقتل قرادة: يتصدق بتمرة أو تمرتين، قال ابن المنذر وبالأول أقول. انتهى.
(١) قوله: يكره، لأن تقريده سبب لإِهلاكه، قال مالك: ذلك أحب ما سمعت في ذلك.
(٢) وأما عن نفسه فلا يُكره لأنه ليس من دوابّ الإِنسان (أما لو ركب القراد على نفسه فلا بأس أن يدفعه لأنه ليس مما يتولّد عن الإِنسان. أوجز المسالك ٧/٣٨) .
(٣) أي بالتقريد من البعير.
(٤) الآتي ذكره.
(٥) أي في هذا الأمر.
(٦) قوله: حدثنا عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن العمري المدني ضعفه جماعة، منهم ابن المديني ويحيى بن سعيد وغيرهما، ووثقه أحمد وابن معين ويعقوب بن شيبة، توفي بالمدينة سنة ١٧١،

<<  <  ج: ص:  >  >>