للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَأَفْتَاهُمْ بِأَكْلِهِ، ثُمَّ قَدِمَ (١) عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ (٢) ، فَقَالَ عُمَرُ: بِمَ أفتيتَهم (٣) ؟ قَالَ: أفتيتُهم بِأَكْلِهِ، قَالَ عُمَرُ: لَوْ أفتيتَهم بِغَيْرِهِ لأوجعتُك (٤) .

٤٤٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ (٥) مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ (٦) رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى (٧) إِذَا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ تَخَلَّفَ (٨) مِنْ أَصْحَابٍ لَهُ مُحرمين، وَهُوَ غَيْرُ


(١) أي أبو هريرة بالمدينة.
(٢) أي عن حكم أكل المحرم لحمَ صيد وُجد عند الحلال.
(٣) أي بأي شيء أفتيتَ الذين سألوا عنك.
(٤) قوله: لأوجعتك، أي لو أفتيتهم بالحرمة أو الكراهية لأدّبتُك وضربتُك وأوجعتُك بالملامة على فتواك بخلاف الشريعة. ودل هذا الأثر على جواز أكل المحرم لحم صيد ذبحه الحلال لا بأمر المحرم وإعانته.
(٥) قوله: عن نافع، هو ابن عباس بموحدة وسين مهملة أو عياش بياء تحتية وشين معجمة: أبو محمد الأقرع المدني، ثقة وهو مولى أبي قتادة حقيقةً، كما ذكره النسائي والعِجْلي، وقال ابن حبان: قيل له ذلك للزومه به وإلا فهو مولى عقيلة بنت طلق الغفارية، كذا في "شرح الزرقاني".
(٦) في السفر عام الحديبية كما في رواية للبخاري، وفي رواية عام عمرة القضاء.
(٧) قوله: حتى إذا كان ببعض الطريق، كان ذلك في قرية تُعرف بالقاحة على ثلاثة أميال من المدينة كما صرح به في روايات البخاري وابن حبان. وعند الطحاوي أن ذلك بعُسفان وفيه نظر.
(٨) أي بقي خلفاً متخلفاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>